دَبَّر سيدٌ عبده ومات، وكانت قيمة العبد عشرة آلاف، وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال، وليس له سوى هذا العبد؟
طلبة: لا يعتق.
الشيخ: لا، إن قلتم: إنه لا يعتق خطأ، وأن قلتم: يعتق خطأ، أولًا: نصفه للدين، والنصف الباقي يعتق ثلث النصف الباقي. والباقي؟
طالب: للورثة.
الشيخ: الباقي للورثة، أقول: كيف يكون هذا؟ يعني الآن عرفنا الحكم نصفه للدين، سدسه؟
طالب: للورثة.
الشيخ: لا، سدسه للوصية، يعتق سدس، ثلثه للورثة، لكن كيف ذلك؟
نقول: يباع العبد على أن سدسه حرٌّ، فيوفى الدين، والباقي من الثَّمَن يكون ثلثه له؛ للعبد؛ لأنه كَسَبَه بجزئه الحر، والثلث الباقي للورثة. هذه كيفيته.
إذا دَبَّر عبدَه قال: أنت حر بعد موتي، ومات وقيمة العبد عشرة آلاف ريال، ولم يخلف إلا خمسة آلاف ريال، ويش يعتق منه؟ شوف يا جماعة، ما فيه دين، قال: أنت حر بعد موتي فمات، ومات وقيمة العبد عشر آلاف ريال وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال، ليس عند السيد سوى هذا العبد إلا خمسة آلاف ريال، ويش يعتق من العبد؟
طلبة: نصف العبد.
الشيخ: يعتق نصف العبد؟
طالب: لأنه ثلثه خمسة آلاف.
الشيخ: لا، العبد عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف، كم الجميع؟
طلبة: خمسة عشر ألفًا.
الشيخ: خمسة عشر ألفًا، كم ثلثها؟ خمسة؛ وهو نصف قيمة العبد؛ لأن العبد قيمته عشرة، إذن يعتق من العبد النصف.
في هذه الحال نقول: إنه يستسعى العبد -على قول بعض العلماء- حتى يتحرر. وكذلك في المسألة الأولى الذي قلنا: إنه يعتق سدسه، يستسعى حتى يتحرر.