الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
[باب الفدية]
يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُد بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
ويجزئ صيد بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا، فيطعم كل مسكين مُدًّا، أو يصوم عن كل مد يومًا، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، وبينَّا دليله، وأنه إذا عُقد لا يصح، وبينَّا دليله وتعليله أيضًا، وسبق لنا أنه ليس فيه فدية وبينَّا الدليل؛ وأن الدليل هو عدم الدليل.
وسبق أن الرجعة تصح، وبينَّا الفرق بينها وبين العقد؛ بأن رجعة استدامة والعقد ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء، ومثَّلنا لذلك بالطيب يُسن للمحرم قبل إحرامه، ويبقى بعد الإحرام ويُمنع من الابتداء، وأن المحظور الثامن الجماع، وأنه أشدها تأثيرًا وأعظمها إثمًا؛ لأن الله نص عليه في القرآن فقال:{فَلا رَفَثَ}[البقرة ١٩٧]، وأن الجماع له حالان؛ حال قبل التحلل الأول، فيترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، والقضاء، وفدية مقدارها بدنة، وأنه بعد التحلل الأول يترتب عليه الإثم والفدية، والخروج إلى أدنى الحل ليُجدِّد إحرامه؛ لأنه يفسد إحرامه.