طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فَصْلٌ .. إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ، فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، فإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ بِأَقَلِّ مَالٍ قُبِلَ، وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ كقِشْرَةِ جَوْزَةٍ لَمْ يُقْبَلْ، ويُقْبَل بكلب مباحٍ نفعُهُ أو حدِّ قذف، وإن قال: له عَلَيَّ ألف، رُجِعَ في تفسير جِنسه إليه، فإن فسَّرَه بجنسٍ أو بأجناس قُبِلَ منه، وإذا قال: له عليَّ ما بين درهم وعشرة، لَزِمَهُ ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال: له عَلَيَّ درهم أو دينار لزمه أحدُهما ويُعَيِّنُه، وإن قال: له عَلَيَّ تمرٌ في جراب، أو سكِّين في قِراب، أو فص في خاتم ونحوه، فهو مُقِرٌّ بالأول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجل باع شيئًا وقال للمشتري: اشْتَرِ داري، ثم بعد ذلك قال: إنها لفلان، فما الحكم؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ما فيه تفصيل؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: إن صدَّقه الْمُقَرّ.
الشيخ: إن صدَّقه المشتري ..
الطالب: انفسخ البيع.
الشيخ: صح، انفسخ البيع؛ لأن المشتري الآن أَقَرَّ بأن السلعة أو بأن المبيع لا يملكه، هذا واحد.
طالب:( ... ).
الشيخ: السؤال اللي أنا قلتُ، قال: بعت عليك داري، ثم قال: قبضت ثمن ملكي، سُئِل، قال: ويش الدراهم اللي عندك؟ قال: هذا ثمن ملكي أو ثمن داري اللي بعت، وأقام بينة، هل ينفسخ البيع ولّا لا؟