إذا صدَّق المشتري، هذا ينفسخ مطلقًا؛ لأن المشتري الآن يُقِرُّ بأنه لا حق له في هذا المبيع، هذا لا تسأل عنه، يُقْبَل مطلقًا.
ومتى لا يُقْبَل مطلقًا؟ إذا قال: هذا ملكي. إذا أضافه إلى نفسه، بأن قال: هذا ملكي، أو تشتري سيارتي، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يُقْبَل ولو ببينة، لماذا؟ لأنه كذَّب البينة، هو نفسه يُكَذِّب البينة، البينة تقول: نشهد أنه ليس ملكه، وهو نفسه يقول: بل هو ملكه.
هاتان حالان متقابلتان؛ حال يُقْبَل مطلقًا، وحال لا يُقْبَل مطلقًا، ما الذي يُقْبَل مطلقًا؟ إذا صدَّقه المشتري، الذي لا يُقْبَل مطلقًا إذا كان حين بيعه قد أضافه إلى نفسه، بأن قال: هذا ملكي، أو قبضت ثمن ملكي، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يُقْبَل ولو ببينة.
إذا كان لم يُضِفْهُ إلى نفسه، وأتى ببينة، فالبينة مقبولة، ولكن كيف لا يضيفه إلى نفسه؟ قلنا: يقول في عرضه للبيع: تشتري هذه السيارة؟ مَن يشتري هذه السيارة؟ وما أشبه ذلك، فلا يقول: سيارتي أو ملكي، فحينئذٍ إذا ادَّعَى أنها ملك غيره فإن أقام بينة قُبِلَت وانفسخ البيع، وإن لم يُقِم بينة لم يُقْبَل قوله ولم ينفسخ البيع.
لكن بقينا في المُقَرِّ له، الْمُقَرّ له يلزمه له غرامة هذا الشيء الذي باعه؛ لأنه فوَّته عليه.
لكن هنا مشكلة الآن: لو قال المقَرُّ له: يكذِب ما هي لي؟ يلزم البيع، إلا إذا قال: ليست لي، المدَّعِي اللي باع قال: ما هي لي، ولا قال: لفلان، هذا ( ... ) كيف هو.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، يأخذ الثمن اللي دفع.٠
الطالب: حتى لو صدَّق المشتري البائع فيما ادَّعَاه؟
الشيخ: إي نعم، معلوم.
الطالب: طيب، لو علم حال البيع؟
الشيخ: لو علم حال البيع يكون ضامنًا لكل ما يترتب على هذا.
الطالب: ولا يرجع بالثمن.
الشيخ: لا يرجع بالثمن؛ لأن البائع ظالم الآن، والثمن ما وصل إلى صاحب السيارة.
الطالب:( ... ).
الشيخ: كلاهما ظالم، نقول: ما دام كل منكما ظالم كل واحد يرجع لحقه. ( ... )