نعم، (إِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً) فإنها تُقْبَل، لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون حين البيع ليس ملكًا له ثم اشتراه من صاحبه بعدُ، ولهذا يقول: إن أقام بينة أنه (لَمْ يَكُنْ مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ) بينَتُه، (إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهَ مُلْكُهُ، أَوْ أَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ مُلْكِهِ لَمْ يُقْبَلْ) منه، يعني: ولو ببينة، يعني: هذا رجل باع هذا الشيء، وبعد أن باعه قال: لم يكن ملكي حين البيع، وأقام بينة على أنه ليس ملكه حين البيع، ( ... ) ولَّا لا؟ قرأناها قبلُ، تُقْبَل، والبيع ينفسخ، إلَّا إذا كان قال للمشتري: أتشتري سيارتي؟ أو قال للناس مثلًا: بعت على فلان سيارتي، أو قال: هذه ملك لي يا فلان تشتريها؟ فهنا لا يُقْبَل ولو أقام بينة أنها لغيره، انتبه لهذا.
هذا الرجل باع سيارة على زيد، ثم بعد أن باعها قال: إنها لعمرو، ادَّعَى أنها لعمرو، قلنا: إذا صدَّق زيد أنها لعمرو انفسخ البيع، إذا أقام البائع بيِّنة أنها لعمرو انفسخ البيع، إلى هنا واضح.
لكن إذا كان البائع قال لزيد حين عرض عليه السيارة، قال: تشتري سيارتي، تشتري ملكي؟ أو قال: هذه ملكي، أو ما أشبه ذلك مما أضافه إلى نفسه، فلا تُقْبَل البَيِّنَة، لو جاء ببَيِّنَة ما تُقْبَل.
لماذا لا تُقْبَل؟ قالوا: لأن قوله: (مُلْكي) يكذِّب البينة، البينة تقول: ليس ملكه، وهو يقول: هو ملكي، والبينة إنما تؤيد المدَّعِي وليست تُكَذِّب المدَّعِي، فالآن هو نفسه يكذِّب البينة، فلهذا لا تُقْبَل.
إذن كيف يبيع؟ ويش يقول إذا عرضها ليبيعها؟ يقول للمشتري: تشتري هذه السيارة. ما يقول: تشتري سيارتي، أو تشتري ملكي، ما يضيفها إلى نفسه، هذا إذا أقام بينة قُبِل، أما إذا كان أضافها إلى نفسه فإنه لا يُقْبَل مطلقًا.
إذن حصرًا للمسألة هذه: ما هو الشيء الذي ينفسخ به البيع مطلقًا؟