للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أقول بارك الله فيك: إن بعض العلماء يقول: إن البدنة والبقرة لا تجزئ في العقيقة، أما سُبْع البدنة والبقرة فلا يجزئ عن العقيقة قطعًا؛ لأن العقيقة فداء، والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس.

طالب: يخرج.

الشيخ: تستثنى من هذا.

طالب: يصح قياس الجوارب على القفازين عند النساء في المحظور؟

الشيخ: الجوارب عند النساء حلال.

طالب: لماذا ما قسنا ( ... )؟

الشيخ: ما حرَّم عليه الشارع إلا القفازين فقط.

طالب: ( ... ) يا شيخنا، القفازان عند الرجال؟

الشيخ: الرجال لأنه يحرم عليهم اللباس، الرجال حرمنا عليهم القفازين ما هو قياسًا على النساء، قياسًا على الجوارب وعلى العمامة.

طالب: قَدَمُ المرأة في الحج ( ... )؟

الشيخ: قَدَمُ المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف؛ بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليسَا من المحرَّم كشفه، إلا إذا وُجِدَ فتنة فهذا شيء آخر.

طالب: على قول الإمام مالك ( ... ).

الشيخ: إذا مَرُّوا بالمدينة.

طالب: إي نعم ( ... ).

الشيخ: على رأي شيخ الإسلام -رحمه الله- يجوز لأهل جدة إذا قصدوا جدة أن يتجاوزوا ذا الْحُلَيْفَة ولا حرج، ونحن نقول به أيضًا إذا كان ما قصدهم الحج، رجل يقول: أنا ابغي أذهب إلى أهلي، وإذا جاء وقت الحج حججت، هذا ما فيه إشكال أنه ما عليه شيء.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، في التمتع متى ( ... )؟

الشيخ: متى وقت أيش؟

الطالب: وقت عدم الْهَدْي، الواحد لا يجد هَدْيًا يصوم، ذكرتم يا شيخ فيه خلافًا، ولم تُرَجِّحه؟

الشيخ: الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد هذا الأقرب.

ويَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِه وحَشيشِه الأَخْضَرَيْنِ إلا الإِذْخَرَ، ويَحْرُمُ صَيدُ المدينةِ ولا جَزاءَ، ويُباحُ الحشيشُ للعَلَفِ وآلةِ الحرْثِ ونحوِه، وحَرَمُها ما بينَ عِيرٍ إلى ثَوْرٍ.

(باب: ذكر دخول مكة)

<<  <  ج: ص:  >  >>