للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذن ما عليه شيء، يكون مُفْرِدًا ليس عليه شيء.

طالب: بالنسبة للذي تلزمه بدنة، في الذي جامع، قلنا: إنه تلزمه فدية بدنة، هل يجزئ عنها سَبْع شياه أو بقرة؟

الشيخ: ماذا قلنا يا إخوان؟

طالب: الجزاء ( ... ).

الشيخ: قلنا: ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبع غنم، سبع شياه، وسبع شياه تجزئ عنها البدنة إلا في الصيد، وذلك لاشتراط المماثلة.

طالب: من خالف محل الميقات جاهلًا أو غير عالم ( ... )؟

الشيخ: جاهلًا أو غير عالم لا فرق بينهما.

طالب: جاهلًا بالحكم هل يلزمه شيء؟

الشيخ: ويش الشيء؟

طالب: فدية أو شيء؟

الشيخ: مثل؟

طالب: دم أو ..

الشيخ: ويش مثاله؟

طالب: إنسان ترك الميقات تعداه وبلغ مكة ..

الشيخ: لما تعداه رجع فأحرم منه ولَّا أحرم من مكانه؟

طالب: لا، تعداه تمامًا، ما يعرف أنه يجب أن يُحْرِم من الميقات، يجهل هذا؟

الشيخ: أسألك الآن: هل أحرم من مكانه أو رجع فأَحْرَم من الميقات؟

طالب: لا، أحرم من مكانه.

الشيخ: أَحْرَم من مكانه؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي نعم، هذا يسقط عنه الإثم، وتجب عليه الفدية.

طالب: ويش يُخْرِجُه من القاعدة؟

الشيخ: ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله، وهنا له بدل، لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء.

طالب: وإن كان جاهلًا؟

الشيخ: إي نعم؛ لأن فعل المأمور لا يُعْذَر فيه بالجهل ما أمكن فِعْلُه.

طالب: يجزئ عن الشاة سُبْع بدنة في كل شيء إلا في الصيد؟

الشيخ: إلا في الصيد، نعم.

الطالب: في العقيقة.

الشيخ: هذا يسأل يقول: هل يُجْزِئ سُبْع البدنة في العقيقة عن الشاة؟

الجواب: هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة؟ إي نعم، ما عجيب؛ لأن بعض العلماء يقول: ما تجزئ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) قلنا: المناسك الناس في حاجة إليها الآن.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>