الشيخ: إذن ما عليه شيء، يكون مُفْرِدًا ليس عليه شيء.
طالب: بالنسبة للذي تلزمه بدنة، في الذي جامع، قلنا: إنه تلزمه فدية بدنة، هل يجزئ عنها سَبْع شياه أو بقرة؟
الشيخ: ماذا قلنا يا إخوان؟
طالب: الجزاء ( ... ).
الشيخ: قلنا: ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبع غنم، سبع شياه، وسبع شياه تجزئ عنها البدنة إلا في الصيد، وذلك لاشتراط المماثلة.
طالب: من خالف محل الميقات جاهلًا أو غير عالم ( ... )؟
الشيخ: جاهلًا أو غير عالم لا فرق بينهما.
طالب: جاهلًا بالحكم هل يلزمه شيء؟
الشيخ: ويش الشيء؟
طالب: فدية أو شيء؟
الشيخ: مثل؟
طالب: دم أو ..
الشيخ: ويش مثاله؟
طالب: إنسان ترك الميقات تعداه وبلغ مكة ..
الشيخ: لما تعداه رجع فأحرم منه ولَّا أحرم من مكانه؟
طالب: لا، تعداه تمامًا، ما يعرف أنه يجب أن يُحْرِم من الميقات، يجهل هذا؟
الشيخ: أسألك الآن: هل أحرم من مكانه أو رجع فأَحْرَم من الميقات؟
طالب: لا، أحرم من مكانه.
الشيخ: أَحْرَم من مكانه؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، هذا يسقط عنه الإثم، وتجب عليه الفدية.
طالب: ويش يُخْرِجُه من القاعدة؟
الشيخ: ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله، وهنا له بدل، لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء.
طالب: وإن كان جاهلًا؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن فعل المأمور لا يُعْذَر فيه بالجهل ما أمكن فِعْلُه.
طالب: يجزئ عن الشاة سُبْع بدنة في كل شيء إلا في الصيد؟
الشيخ: إلا في الصيد، نعم.
الطالب: في العقيقة.
الشيخ: هذا يسأل يقول: هل يُجْزِئ سُبْع البدنة في العقيقة عن الشاة؟
الجواب: هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة؟ إي نعم، ما عجيب؛ لأن بعض العلماء يقول: ما تجزئ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قلنا: المناسك الناس في حاجة إليها الآن.
طالب: ( ... ).