للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَستحسِن بعض العامَّة أننا إذا علمنا حاله وأنه فقير حقيقة، يأكل الغداء ولا يحصُل له العشاء، ويأكل العشاء ولا يحصُل له الغداء، ولكن لا يقبل الزكاة، يقول بعض العامَّة: أَعْطِه من الزكاة ولا تخبره، فما رأيكم؟

لا، رأينا لا نعطيه؛ لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل مُلْكه؛ لأن من شرط التملك إيش؟

طلبة: القبول.

الشيخ: القبول، وهذا لا يَقبل، ونقول لهذا الرجل الذي يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف، نقول: أعطه صدقة تطوع ولا تَقُل: هذه صدقة، وأنت مأجور، أما أن تُقْحِمَ في مُلْكِه ما لا يريده فهذا لا يصح ولا يجوز.

[باب صدقة التطوع]

ثم قال المؤلف: (وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ)، (وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ) يعني: الصدقة التي ليست بواجبة، وإنما يتطوع بها الإنسان تطوعًا، (مُسْتَحَبَّةٌ)، كلمة (مُسْتَحَبَّةٌ) بمعنى مسنونة مشروعة، ولا سيما مع حاجة الناس إليها.

واعلم أنه لا فرق بين (مستحب) و (مسنون) عند الحنابلة، فالمستحب والمسنون بمعنى واحد، فنقول: يُستحب السواك، ونقول: يُسَنُّ السواك، ولا فرق، وذهب بعض العلماء: أن ما ثبت بالنص فهو مسنون، وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب، ولكن فقهاء الحنابلة يمشون على أنه لا فرق.

فقوله: (مُسْتَحَبَّةٌ) بمعنى؟

طلبة: مسنونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>