كذلك أيضًا مَن قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفُر، أما مَن قذف عائشة فلا شك أنه يكفر، من قذف عائشة بما بَرَّأَها الله منه فلا شك في كفره، لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن، لكن مَن قذف عائشة بغير ما بَرَّأَهَا الله منه، أو قذف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام؛ أنه يكفُر، وأنه يكون غير مسلم؛ لأن هذا من أبلغ الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان زوجاته ما يجوز للمسلم يتزوجهن من بعده غيرةً للرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف -والعياذ بالله- بمن يقول: إنهن بغايا، فلذلك الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام.
فعليه نقول: مَن قَذَفَ نبيًّا أن أُمَّهُ، أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا تنسحب عليه هذه الأحكام بالجلد، وإنما يقال: ارجع إلى الإسلام من جديد.
طالب:( ... ).
الشيخ: فإنه يُعَزَّر ولا يقام عليه الحد.
طالب:( ... ).
الشيخ: هو يُعَزَّر على هذا، ولكن لا يُحَدّ؛ لأنه يوجد مثل بعض الناس دائمًا على لسانه، خصوصًا الجدعان الصغار يقولون: يا ولد الزنا -والعياذ بالله- هذه كثيرة في ألسنتهم، هذه يُعَزَّر مَن يستحق التعزير ممن يفهم ويرتدع بالتأديب.
( ... ) لا، حد القذف ما ( ... ) إلا بالزنا أو اللواط، أما غيره فيُعَزَّر، لو قال مثلًا: يا ( ... ) مثلًا، يا غشاش، يا يهودي، يا نصراني، ما .. بس إن رمى بِمِلَّة غير الإسلام فإنه يبوء بها أحدهم، إما أن يكون ذاك المقذوف يهوديًّا أو نصرانيًّا، وإلا يكون هذا، فعليه أن يتوب توبة نصوحًا.
[باب القطع في السرقة]
أولًا: حد السرقة، تعريف السرقة، حد السرقة إلى آخره.
أولًا: السرقة لفظها يدل على السرعة، ومنه قولهم: سارَقَهُ النظرَ، أي: نظر إليه بسرعة واختفاء.
وهي في اللغة أَخْذ المال بِخُفْيَة، وأما في الاصطلاح فإنها: أَخْذ مالٍ على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.