إذا قذف أهلَ بلد عامة قال: كل أهل ها البلد زُنَاة، ويش الحكم؟ يُعَزَّر؛ لأن حقيقة الأمر ما يلحقهم العار مهما كان.
كذلك لو قذف جماعةً بوصف، وقال مثلًا: كل اللي يعملون كذا وكذا كلهم زُنَاة، أو كلهم -والعياذ بالله- لوطية، فإنه يُعَزَّر؛ لأنه لم يقذف شخصًا معينًا، والعار لا يلحق مثل هؤلاء، حتى لو قال ها الكلام ما أحد يسومهم بعيب.
طالب: يا شيخ بالنسبة ( ... ).
الشيخ: ما ( ... )؛ لأن الزاني ما هو لأنه انتهك عرض هذا، قد يكون هذا باختياره، قد يكون الْمَزْنِيّ به باختياره أو الْمَلُوط به، ومع ذلك يجب الحد.
طالب: والتطهير ..
الشيخ: إي، التطهير موجود، لكن حماية عِرض الناس؛ لأن القذف لحماية عِرض المقذوف، هذا هو الأصل، ولهذا خصوصًا على المذهب إذا سمح ولم يطالِب المقذوفُ فإنه لا حد عليه، أما الزنا فهو واجب بكل حال؛ لحق الله.
المهم الآن اللي تبيَّن لنا من هذا، ولاحظوا أن في الحقيقة إننا ما وَسَّعْنَا المباحث هنا، لأنهم يقولون لنا: إن أصول الدين ما يحتاج توسعون عليهم في الفقه؛ لأن أهم شيء عندهم الأصول.
( ... ) منها مثلًا -وهو مهم جدًّا- إذا قذف الإنسان نبيًّا ما نقول: حده حد القذف ثمانون جلدة، إذا قذف نبيًّا فإنه يكفُر كفرًا مُخْرِجًا عن الملة، ويطالَب بأي شيء؟ يطالب بالرجوع إلى الإسلام.
وهل تُقْبَل توبته أو لا تُقْبَل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنها تُقْبَل، ولكنه يجب قتله؛ لأنه ( ... ) تُقْبَل فلا يُحْكَم بكفره؛ إذ الكفر حق لله، لكن القذف حق لمن؟ للنبي، والنبي لم يُسْقِط هذا الحق، وعلى هذا فكل مَن سَبَّ نبيًّا بقذف أو غيره فإنه يكفُر، ثم يطالَب بالرجوع إلى الإسلام، فإذا رجع قُتِلَ حَدًّا.
وقوله رحمه الله هو الصحيح، كذلك أيضًا مَن قذف أم نبي فإنه يكفُر؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي محتمل أن يكون ولد زنا -والعياذ بالله- وهذا كفر.