للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذا ذبحته لأكرمه به ليأكله ( ... ) له، هذا هل هو كالتعظيم الذي أذبحه تعظيمًا له لإنهار الدم؟ لا، بل هذا بالعكس؛ لأني ذبحته إليه لاحتياجه إلى أكله وانتفاعه به.

طالب: ما روي عن ابن عمر من الصحابة لا يصح؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: أقول: في تحريم ما تركت عليه التسمية نسيانًا لا يصح، وابن عباس صحيح ولا يعلم له مخالف، ما دام ما ثبت عن ابن عمر ومولاه ما نقل، ثم يقول: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]، قال: الناسي لا يسمى فاسقًا، هكذا يعللها.

الشيخ: إي نعم، ما هو صحيح، لا، هو بلا شك، لكن {وَإِنَّهُ} ما هو الذي {وَإِنَّهُ}؟

الطالب: الظاهر الأكل.

الشيخ: الأكل.

الطالب: لكن يقول: يحتمل الأمرين.

الشيخ: كيف يحتمل؟ الاحتمال الثاني مرجوح.

الطالب: لكن هم يقولون: مع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال.

الشيخ: ما يبطل -سلمك الله-؛ لأننا لو أبطلنا كل استدلال لأبطلنا كل مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأن كل ما ذكر قد يحتمل المعنى الثاني الذي قاله هؤلاء.

الطالب: لكن قوله عن ابن عباس: ولا يُعْلَم له مخالف.

الشيخ: هذا ما هو بصحيح، يقول ابن كثير في الجواب على هذا: إن ابن جرير رحمه الله وجماعة من العلماء يرون أن خلاف الواحد والاثنين ما هو بشيء.

و(يُكْرَهُ) أن يُذْبَحَ بآلةٍ كالَّةٍ، وأن يَحُدَّها والحيوانُ يُبْصِرُه، وأن يُوَجِّهَه إلى غيرِ القِبلةِ، وأن يَكْسِرَ عُنُقَهَ , أو يَسْلُخَه قبلَ أن يَبْرُدَ.

[باب الصيد]

لا يَحِلُّ الصيدُ المقتولُ في الاصطيادِ إلا بأربعةِ شُروطٍ:

(أحدُها) أن يكونَ الصائدُ من أهلِ الذكاةِ.

(الثاني) الآلةُ وهي نوعان: مُحَدَّدٌ يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في آلةِ الذبْحِ، وأن يَجْرَحَ فإن قَتَلَه بثِقَلِه لم يُبَحْ، وما ليسَ بِمُحَدَّدٍ كالبُنْدُقِ والعصا والشبَكَةِ والفخِّ لا يَحِلُّ ما قُتِلَ به، والنوعُ الثاني الجارحةُ فيُباحُ ما قَتَلَتْهُ إن كانتْ مُعَلَّمَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>