طلبة: لا يجزي.
الشيخ: ما يجزي؟
طلبة: ما يجزي.
طالب: أما عموم الآية فقد ( ... ) الظاهر عدمه.
الشيخ: لا، ما يجزئ هذا؛ لأن التسمية من غيره.
ولهذا لو أن رجلًا كان قائمًا عندك وأنت تأكل؛ قُدِّم الطعام لك، وقال الرجل: باسم الله، وأكلتَ أنت، تكون مسميًّا ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: طيب، ما ينفع هذا.
ولو أنك عند الوضوء قال رجل: باسم الله، وتوضأت أنت، ينفع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ولو أن رجلًا عند زوجته فقال واحد: أنت طالق، تطلق ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن زوجها ما قال شيئًا.
فالحاصل إذن أن القول لا بد أن يكون من الفاعل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (١٤)، «أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، وهذا أمر واضح، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.
فالشروط إذن شروط حل الذبيحة في الذكاة أربعة؛ أهلية المذكي، والثاني الآلة، والثالث قطع الحلقوم والمريء، على الخلاف السابق، والرابع التسمية.
فيه شروط أيضًا غير هذه نذكرها.
أخذنا من قوله: (أهلية المذكي) القصد؛ قصد التذكية. كذا؟
طلبة: ( ... ).
طالب: الدين.
الشيخ: الدين؟ الدين من أهلية المذكي.
قصد التذكية، وذكرنا هل يشترط قصد الأكل أو لا؟ في هذا قولان.
الشرط السادس: ألَّا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فإنها لا تحل ولو سمَّى الله، والمراد: ألَّا يذبح لغير الله تعظيمًا لا انتفاعًا، تعظيمًا له؛ مثل: رجل لما قدم البلد زعيم من الزعماء ذبح بين يديه غنمًا أو إبلًا تعظيمًا له، فهنا الذبيحة حرام؛ لأنها ذبحت لغير الله عز وجل، وهذا الرجل مشرك شركًا أكبر ما لم يتب، إن تاب تاب الله عليه.
وقولنا: (لا انتفاعًا) ليخرج به ما لو ذبحه ليأكله ويُضيِّفه إياه، فهذا وإن ذبحه له لكن ليأكله، ففرق بين الذي ذبحه تعظيمًا وفرق بين الذي ذبحه لينتفع به؛ لأن ذبحه له لينتفع به يعتقد أنه في حاجة إليه، أو لا؟
طلبة: نعم.