للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، شيخ الإسلام يقول: إذا كان إن الواحد إذا شبع يضيق نفسه حرم عليه الشبع، بعض الناس يشرب الحين ويقول: ( ... ) كلام ( ... ) والنفَس حرق ( ... )، ويملأ بطنه من ها الطعام ( ... ) ما يقدر يتحرك، هذا عند شيخ الإسلام حرام.

فالمهم أن هذه المسائل هذه العامة تكون حلالًا على سبيل العموم، وتكون حرامًا على من يتضرر بها؛ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحبه أن يأكل الخضروات والبقول، ولكنه هو امتنع منها وقال: «إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي» فالأسباب والعلل والأوصاف لازم يكون الحكم لكل إنسان بحسبه.

[باب النذر]

النذر تعريفه وحكمه؛ أولًا تعريفه: هو إلزام.

النذر في اللغة: الوعد والعهد كل منها يُسمى نذرًا، وفي الشرع إلزام المكلَّف نفسه لله تعالى طاعة غير واجبة.

هذا التعريف عند الفقهاء؛ أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير واجبة، هكذا قالوا، مع أنه في التقسيم يكون هذا التعريف قاصرًا؛ لأنه لا يجمع جميع أنواعه؛ إذ من أنواع النذر ما ليس بطاعة إطلاقًا، كما لو نذر أن يلبس ثوبه، أو أن يكلم فلانًا، أو أن يأكل الطعام الفلاني؛ فهذا ليس بطاعة، ولكنه مع ذلك ( ... ) النذر؛ ولهذا لو قيل في تعريفه إن النذر إلزام المكلف نفسه لله تعالى شيئًا، وأطلقناه لكان هذا أولى؛ يعني حتى قولنا: طاعة غير واجبة، الصحيح أن الطاعة الواجبة إذا نذرها الإنسان تكون واجبة من وجهين: من جهة أمر الشرع بها، ومن جهة النذر من جهة هذا وهذا.

حُكم النذر:

اختلف العلماء في حكمه والجمهور على أنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال بعض علماء الحديث، ومال إليه شيخ الإسلام: إنه حرام ..

هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>