فإذا وجد السفيه لُقَطَة وجاء بها إلى وَلِيُّه وقال: وجدت هذا الحلي فالواجب على الولي أن يعرفه لأن السفيه لا يُحْسِن التصرف؛ الصبي أيضًا إذا وجد لقطة فإنه يجب على وليه أن يُعَرِّفها، وهذا يقع كثيرًا في مدارس البنات تجد البنت الصغيرة حُليًّا وتيجي تقول: هذا لها، من الذي يعرِّف هذا الحلي؟
الولي لأنها هي غير مخاطبة ولا تعرف، فيجب على الولي أن يعرِّف هذه اللقطة؛ لأنه هو المتصرف في المال، وهو القائم عليهما فيعرف لقطتهما.
إذا لم يأت أحد لهذه اللقطة حتى تمت السنة فلمن تكون اللقطة أللولي أم للواجد؟
طلبة: للواجد.
الشيخ: تكون للواجد ولو كان سفيهًا أو صغيرًا ثم قال: (ومَنْ ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو عَجْزِ ربه عنه مَلَكَهُ آخِذُه).
ومَن أُخِذَ نَعْلُه أو نحوُه ووَجَدَ مَوْضِعَه غيرَه فلُقَطَةٌ.
[باب اللقيط]
وهو طِفْلٌ لا يُعْرَفُ نَسَبُه ولا رِقُّه نُبِذَ أو ضَلَّ، وأَخْذُه فَرْضُ كِفايةٍ، وهو حُرٌّ وما وُجِدَ معَه أو تَحْتَه ظاهرًا أو مَدفونًا , طَرِيًّا أو مُتَّصِلًا به كحيوانٍ وغيرِه , أو قَريبًا منه فله، ويُنْفَقُ عليه منه , وإلا فمِن بيتِ المالِ، وهو مُسلمٌ، وحَضانتُه لوَاجِدِه الأمينِ , ويُنْفِقُ عليه بغيرِ إذْنِ الحاكمِ، ومِيراثُه ودِيَتُه لبيتِ المالِ، ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ، ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ، وإن أَقَرَّ رجلٌ أو امرأةٌ ذاتُ زَوجٍ مسلمٍ أو كافرٍ أنه وَلَدُه أُلْحِقَ به ولو بَعْدَ موتِ اللقيطِ،
طالب: أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما تقول في رجل وجد صرة دراهم ماذا يصنع وهو لا يعرف صاحبها؟