للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثلاثة. باع سيارة بمئة ألف إلى سنة، ثم اشتراها نقدًا بثمانين، لكن السيارة قد حصل عليها حادث، ونقصت قيمتها، أيجوز أم لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: مطلقًا؟ كأن الناس لهم معارضة.

الطالب: ( ... ) ظهر بها عجز.

الشيخ: صحيح، لكن تقول: يجوز مُطلقًا.

طالب: صحيح يا شيخ؟

الشيخ: صحيح، على كل حال، أجبت أنت ( ... ).

طالب: إذا كان مقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل لها من ..

الشيخ: من الحادث.

الطالب: نعم.

الشيخ: فهذا صحيح، وإن كان أُضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد، فهذا غير صحيح؛ لأن هذه مسألة العِينة.

باع على شخص سيارة بمئة ألف إلى أجل، ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدًا، يجوز؟

طالب: يصح ( ... ).

الشيخ: يجوز؟

الطالب: يجوز نعم؛ لأن.

الشيخ: ابنه.

الطالب: نعم، ( ... ) لنفس البائع.

الشيخ: الرسول قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٤).

الطالب: نعم، هو له أن يتملكها بعد أن يشتريها، يكون أصل الشراء جائز؛ لأن الحيلة على الربا بعيدة.

الشيخ: يعني إذن شراء الابن جائز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لأنه يملك ملكا تامًّا، وهو ليس شريكًا لأبيه. ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس.

[باب الشروط في البيع]

الشروط في البيع، وشروط البيع بينهما فروق.

طالب: إن شروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع من وضع العاقدَيْن أو أحدهما.

الشيخ: أحسنت، إن شروط البيع من وضع الشارع، يعني هو الذي قال: يشترط كذا وكذا وكذا، والشروط في البيع من وضع المتعاقدَيْن أو أحدهما، الفرق الثاني؟

طالب: الفرق الثاني أن الشروط في البيع يترتب عليها صحة البيع.

الشيخ: أن الشروط في البيع.

الطالب: أما شروط البيع يترتب عليها صحة البيع.

الشيخ: نعم.

الطالب: والشروط في البيع يترتب عليها لزوم البيع.

الشيخ: دون صحته، يعني هو صحيح، ولكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها، هذان فرقان.

طالب: شروط البيع لا يمكن إسقاطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>