الشيخ: شروط البيع لا يمكن إسقاطها.
الطالب: والشروط في البيع يمكن إسقاطها.
الشيخ: والشروط في البيع يمكن إسقاطها، من الذي يملك إسقاط الشروط في البيع؟
الطالب: من له الشرط.
الشيخ: من له الشرط، بارك الله فيك، الرابع؟
طالب: شروط البيع جميعها صحيحة.
الشيخ: معتبرة.
الطالب: الشروط في البيع فهي قد تكون ليست صحيحة ( ... ).
الشيخ: منها صحيح ومنها فاسد، طيب بارك الله فيك.
***
يقول رحمه الله: (منها صحيح)، وضابط الصحيح ما لا يُنافي مُقتضَى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح، هذا الضابط، أو نقول: انتبه، ما لا يُنافِي مُطلق العقد؟
طالب: الأول.
الشيخ: أيهما الصحيح؟
طلبة: الأول.
الشيخ: ليش ما يصح الثاني؟
الطالب: كل الشروط تنافي مطلق العقد.
الشيخ: لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد، أفهمتم؟
طالب: لا، ما فهمنا.
الشيخ: ما فهمتم، لا إله إلا الله!
طالب: صحيح، ما فهمنا.
الشيخ: طيب، ما يُنافي مقتضى العقد، مثلًا: إذا بعتُ عليك شيئًا، فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف، كل التصرفات التي أملكها شرعًا، فإذا شرط عليَّ البائع ألا أبيعه مثلًا، قال: شرط أنك ما تبيعه على أحد، فهذا ينافي أيش؟
طلبة: مقتضى العقد.
الشيخ: مقتضى العقد، يعني العقد أني أتصرف، كيف تحبسني؟ هذا لا يصح الشرط، أما مطلق العقد فأنا مثلًا إذا بعتك هذا الشيء، واشترطتَ عليَّ أن يكون الثمن مؤجلًا، من الذي يشترط؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، هذا ينافي مُطلق العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد تم الآن، وكلٌّ مَلَك ما آل إليه، لكن يخالف مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدًا، وأسلم المبيع كذلك حاضرًا، ففرق بين قولنا: ما ينافي مقتضى العقد، وما يُنافي مطلق العقد؛ لأننا نقول: كل شروط في عقد فإنها تنافي مُطلقه؛ لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط. إذن ما هو الصحيح؟
طلبة: ما لا ينافي مقتضى العقد.