الشيخ: ما يصح، وإن كان ( ... ) يكون ذكرًا وهذا ذكر.
على كل حال يقول: يبقى لا يتزوج، ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (٨)، فإن نفع به الصوم فذاك، وإن لم ينفع فهناك الآن -والحمد لله- عقاقير تهدئ من الشهوة يُعطى إياها حتى يأتي الله بأمره، نسأل الله ألا يبلونا ولا إياكم.
***
طالب: شيخ، إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، لماذا لا نقول: إنه يصح الشراء ويستمر العقد، ولكن يعتق عليه كما لو كان أحد.
الشيخ: يعتق عليه! ما يعتق إلا إذا أعتقها، الرسول قال في صفية: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (٩).
الطالب: لو اشترى مَحْرَمًا له تعتق عليه؟
الشيخ: كيف مَحْرَمًا له؟
الطالب: إذا اشترى أمه أو أخته؟
الشيخ: لو اشترى زوجته.
الطالب: لو اشترى أُمَّه، هل تعتق عليه أو لازم يعتقها هو؟
الشيخ: لا، تعتق عليه.
الطالب: نقول: هذا في الزوجة.
الشيخ: لا ما يصح؛ لأن هذه ليست ذات محرم منه.
الطالب: يعني الاستدامة أقوى من الابتداء ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال هذه يقولون بأنه لا يصح بحال، والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف، لكن الآن ما يحضرني أن فيها خلافًا، لكن ما أستبعد أنه يكون فيها خلاف.
طالب: بالنسبة لزواج الرجل من مملوكته قد يقول: أنا ما أريد أعتقها، ولكن أريد أرفع من منزلتها بالزواج منها؟
الشيخ: ما يمكن، اعتقها كما فعل الرسول.
الطالب: يعني: يقول ..
الشيخ: ما يطاع، إذا قال: لا. نقول: لا.
الطالب: القاعدة يا شيخ أنه لا يرد الأضعف على الأقوى، هل لها مثال آخر غير هذا؟
الشيخ: ما يحضرني الآن.
طالب: زواج ( ... ) أمة أبيه، الأولاد .. ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: هل يكونوا أحرارًا؟
الشيخ: أرقاء لأبيه، وإذا ملكهم أبوهم عتقهم.
طلبة: ( ... ).
***
[باب الشروط والعيوب في النكاح]