للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يصح، وإن كان ( ... ) يكون ذكرًا وهذا ذكر.

على كل حال يقول: يبقى لا يتزوج، ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (٨)، فإن نفع به الصوم فذاك، وإن لم ينفع فهناك الآن -والحمد لله- عقاقير تهدئ من الشهوة يُعطى إياها حتى يأتي الله بأمره، نسأل الله ألا يبلونا ولا إياكم.

***

طالب: شيخ، إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، لماذا لا نقول: إنه يصح الشراء ويستمر العقد، ولكن يعتق عليه كما لو كان أحد.

الشيخ: يعتق عليه! ما يعتق إلا إذا أعتقها، الرسول قال في صفية: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (٩).

الطالب: لو اشترى مَحْرَمًا له تعتق عليه؟

الشيخ: كيف مَحْرَمًا له؟

الطالب: إذا اشترى أمه أو أخته؟

الشيخ: لو اشترى زوجته.

الطالب: لو اشترى أُمَّه، هل تعتق عليه أو لازم يعتقها هو؟

الشيخ: لا، تعتق عليه.

الطالب: نقول: هذا في الزوجة.

الشيخ: لا ما يصح؛ لأن هذه ليست ذات محرم منه.

الطالب: يعني الاستدامة أقوى من الابتداء ( ... ).

الشيخ: لا، على كل حال هذه يقولون بأنه لا يصح بحال، والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف، لكن الآن ما يحضرني أن فيها خلافًا، لكن ما أستبعد أنه يكون فيها خلاف.

طالب: بالنسبة لزواج الرجل من مملوكته قد يقول: أنا ما أريد أعتقها، ولكن أريد أرفع من منزلتها بالزواج منها؟

الشيخ: ما يمكن، اعتقها كما فعل الرسول.

الطالب: يعني: يقول ..

الشيخ: ما يطاع، إذا قال: لا. نقول: لا.

الطالب: القاعدة يا شيخ أنه لا يرد الأضعف على الأقوى، هل لها مثال آخر غير هذا؟

الشيخ: ما يحضرني الآن.

طالب: زواج ( ... ) أمة أبيه، الأولاد .. ؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: هل يكونوا أحرارًا؟

الشيخ: أرقاء لأبيه، وإذا ملكهم أبوهم عتقهم.

طلبة: ( ... ).

***

[باب الشروط والعيوب في النكاح]

<<  <  ج: ص:  >  >>