الشيخ: إي نعم، لعموم الآية؛ ولهذا عندي يقول: واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين؛ قال في الإنصاف: وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما. فلا يصح ادعاء الإجماع.
قال:(ومن جمع بين مُحَلَّلَة ومُحَرَّمَةٍ في عقد صحَّ فيمن تَحِلُّ) يعني: وبطل فيمن تحرم؛ مثال ذلك: رجل تزوج امرأة مُحْرِمة وغير مُحْرِمة؛ امرأتين إحداهما محرمة والثانية غير محرمة؛ زوجهما هذا الرجل ابن عمهما، وابن عمهما ولي لهما، فقال: زوجتك فلانة وفلانة، فقال: قبلت. إحداهما مُحْرِمة والثانية غير مُحْرِمة، مَنِ الذي يصح نكاحها؟
طلبة: غير المحرمة.
الشيخ: غير المحرمة. والثانية يبطل نكاحها؛ وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلل ومحرم صح أيش؟ في المحلل دون المحرم.
كذلك رجل زوج شخصًا ابنته وأمته؛ قال: زوجتك بنتي وأمتي. فقال: قبلت. هنا جمع بين محللة ومحرمة، أيهما المحللة؟
طالب: البنت.
الشيخ: والأمة؟
طالب: محرمة.
الشيخ: محرمة؛ لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائر.
معتدة وغير معتدة؟
طالب: غير المعتدة حلال.
الشيخ: غير المعتدة يصح، والمعتدة؟ لا يصح.
قال:(ولا يصح نكاح خنثى مُشْكِل قبل تَبَيُّنِ أَمْرِه) الخنثى المشكل هو الذي لا يُدرى أذكر هو أم أنثى؟ فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره، فإن تبين أنه رجل زُوِّج امرأة، وإن تبين أنه امرأة زُوِّجَ رجلًا.
الخنثى المشكل مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى؛ يعني: فرج وذَكَر كلاهما يتبول منهما، ولم يتبين أنه رجل؛ يعني: لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة خاصة.
فهذا نقول: لا تتزوج حتى يتبين أمره، إلى متى؟
طالب: إلى أن يتبين.
الشيخ: إلى أن يتبين، استمر، لم يتبين نقول: إن أمكن ذلك لا يتزوج، فماذا نصنع به الآن؟ رجل عنده شهوة قوية، ما هو رجل يعني، خنثى عنده شهوة قوية.