الشيخ: لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكانت صيغة القول؟
الطالب: لكانت صيغة القول: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى.
الشيخ: أحسنت، لكان يقول: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. بارك الله فيكم.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وحرم رفع مُصلًّى مفروش ما لم تحضر الصلاة).
(وحرم رفع مصلى مفروش) (حرم) يعني صار حرامًا.
(رفع مصلى مفروش)، المصلى ما يُصلَّى عليه مثل السجادة.
(مفروش) يعني في مكان.
(ما لم تحضر الصلاة) في الشرح كلام ودِّي نقوله، يقول رحمه الله: (وكُرِه إيثار غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه).
يقول رحمه الله الشارح: (وكُرِه إيثارُ غيرِه بمكانه الفاضل)؛ يعني مثلًا: أنا في الصف الأول، فأردتُ أن أتأخر إكرامًا لشخص حضر ليجلس في مكاني، يقول المؤلف: إن هذا مكروه. لماذا؟
وحَرُمَ أن يُقيمَ غيرَه فيَجْلِسَ مَكانَه إلا مَن قَدَّمَ صاحبًا له في مَوْضِعٍ يَحْفَظُه له، وحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاةُ،
ومَن قامَ من مَوْضِعِه لعارِضٍ لَحِقَه ثم عادَ إليه قَريبًا فهو أَحَقُّ به، ومَن دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِسْ حتى يُصَلِّيَ ركعتينِ يُوجِزُ فيهما، ولا يَجوزُ الكلامُ والإمامُ يَخْطُبُ إلا له أو لِمَنْ يُكَلِّمُه، ويَجوزُ قبلَ الْخُطبةِ وبعدَها.
[باب صلاة العيدين]
وهي فَرْضُ كفايةٍ إذا تَرَكَها أهلُ بلدٍ قاتَلَهم الإمامُ،
قال المؤلف رحمه الله: (وحَرُمَ رفعُ مصلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاة).
(وحَرُمَ رفعُ مصلًّى مفروش) (حَرُمَ)؛ يعني: صار حرامًا.
(رفعُ مصلًّى مفروشٍ) المصلَّى: ما يُصَلَّى عليه مثل السجادة.
(مفروش) يعني: في مكان.
(ما لم تَحْضُر الصلاة) في الشرح كلام ودي نقوله.
يقول رحمه الله: (وَكُرِهَ إيثارُ غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثَر سبقه).