البيع غير صحيح؛ لأنه ليس من مالك، ولا ممن يقوم مقام المالك، والقول الثاني: أنه إذا أُجيز يصح العقد من أصله لا من الإجازة، وعلى هذا يكون وطء الرجل هذه المرأة في مُلك مختلَف فيه، فهل يُحد حد الزنا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن ..
أو أُكْرِهَت المرأةُ على الزِّنا.
(الثالثُ) ثُبوتُ الزِّنَا، ولا يَثْبُتُ إلا بأَحَدِ أَمرينِ:
أحدُهما: أن يُقِرَّ به أربعَ مَرَّاتٍ في مَجلِسٍ أو مَجالِسَ , ويُصَرِّحَ بذكْرِ حقيقةِ الوَطْءِ , ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يَتِمَّ عليه.
الْحَدُّ.
الثاني: أن يَشهدَ عليه في مَجلسٍ واحدٍ بزنًا واحدٍ , يَصِفُه أربعةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهادتُهم فيه، سواءٌ أَتَوُا الحاكمَ جُملةً أو مُتَفَرِّقِينَ، وإن حَمَلَت امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سَيِّدَ لم تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلك.
[باب حد القذف]
إذا قَذَفَ الْمُكَلَّفُ مُحْصَنًا جُلِدَ ثمانينَ جَلدةً إن كان حُرًّا، وإن كانَ عبدًا أربعينَ،
الشيخ: هل يُحَدُّ حَدَّ الزنى؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه في ملك مختلَف فيه.
رجل عنده أمة، فجاء صديقه فباعها على رجل آخر، المشتري جامعها، وصاحب الأمة -المالك- لما أخبره صديقُه أنه باعها قال: جزاك الله خيرًا، أنا مُنْجِز البيع ولا عندي مانع، فهمت ولّا لا؟
المذهب عندنا -مذهب الحنابلة- المشهور عندهم أن البيع ..
طلبة: باطل.
الشيخ: غير صحيح؛ ليش؟ لأن البائع ليس مالكًا للأَمَة، ولا وكيلًا، ما له التصرف فيها.
والقول الثاني: أنه إذا أجازه؟
طلبة: صح البيع.
الشيخ: صح البيع، وبناءً على هذا يكون هذا الوطء في ملك مختلَف فيه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفُضُولِيّ، يعني معناه: أن التصرف الموقوف على الإجازة يكون تصرفًا فضوليًّا.
يقول المؤلف -رحمه الله -: (أو أُكْرِهَت المرأة على الزنى).
يعني: أنها لا تُحَدّ.
( ... ) حتى زنى بها -والعياذ بالله- هل عليها حد؟
طلبة: ما عليها حد.