للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما بعد وصلنا إلى هل هو صحيح ولَّا لا.

نعم، هو مشى أخذ المرأة هذه بعدما خرج وسلَّمها له، وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا؟ مع أنه حرام، لكن اختلفوا في صحته، لا يحد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لاختلاف العلماء.

الشيخ: إي؛ لأنه لاختلاف فيه، فهو شبهة.

طالب: لكن البيع؟

الشيخ: البيع فيه خلاف، الصحيح أنه ما يصح، لكن فيه خلاف، فيه أيضًا تصرُّف الفضولي، ذكره في الشرح وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم، التصرف الفضولي تعرفونه؟

طلبة: لا.

الشيخ: إي، أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرف الإنسان في حق غيره عبارة أعم، يتصرف الإنسان في حق غيره بغير إذنه، هذا التصرف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه، إن لم يُجزه فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، عرفتم؟

هذا رجل جاءه إنسان يسأل قال: أنا عليَّ عِتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال: نعم، كم تبذل؟ قال: ببذل عشرة آلاف ريال، وهو خابر أن له جارية عند زميله تساوي خمسة آلاف ريال، قال: هذه غبطة ببيعها لي، تصورتم ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فباعها على هذا الذي بيعتق، لما باع عليه وقبضها منه، وسلَّم له العشرة أعجبته فجامعها، وبعدين يعتقها ما هو مُشكل، التصرف هذا على المذهب باطل؛ لأنه ليس من مالك ولا من وكيل، لكن هذا رجل قال: هذه غبطة ببيعها، إذا أجازه مالك الأمَة، يصح العقد ولَّا ما يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: المذهب لا يصح ولو أُجيز، لو أن صاحب الأمة قال له: يا أخي، جزاك الله خيرًا، أنا من الحين ( ... ) منها وبأبيعها بألف ريال، وهذه الحمد لله جاب الله عشرة آلاف ريال جزاك الله خيرًا، ويش نقول على المذهب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>