للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته، فلا حد، ولا عليه شيء يبقى على نكاحه، إن كان يعتقد فساده فنحن نُفرِّق بينهما اتباعًا لما يعتقد، ولكن لا نحده، لماذا؟

طلبة: للشبهة.

الشيخ: للشبهة، ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: فمن أجل هذه الشبهة ندرأ عنه الحد، وقيل: إن اعتقد بُطلانه فإنه يُحد بناءً على عقيدته؛ لأنه يرى أنه يطأ فرجًا حرامًا، وأن هذا العقد لا أثر له، ولا علينا إذا قلنا: فيه خلاف للعلماء، لكن هو يعتقد أن هذا زنا، فلماذا لا نأخذه باعتقاده، وينبغي في مثل هذا الحال أنه ينظر القاضي أو الحاكم لما تقتضيه الحال.

الملك المختلَف فيه وطِئ أمة في ملك مُختلف فيه، وله صور أيضًا متعددة: منها: لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني؟

طلبة: باطل.

الشيخ: نعم، مُحرَّم وباطل، هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني، وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الأمة أعجبته وخاف إن حرجوا عليها بعد الجمعة يزيد الثمن أو ما تحصل له، فبادر واشترها من سيدها بعد الأذان الثاني، ويش حكم العقد؟

طلبة: باطل.

الشيخ: باطل، يرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: زين، هذا الرجل اشتراها وجامعها، عليه حد؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: إلا على قول من يرى ..

الشيخ: مطلقًا لا حد عليه؛ لأن فيه خلافًا، ما عليه حد، لكن إن كان يعتقد الصحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجَّعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها حق.

طيب رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد: لقد اشتريتُ جاريةً من أحسن الجواري، جميلة، شابة، متعلمة، قال له: صحيح؟ قال: نعم. قال: بعها عليَّ يا أخي قال: سم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: في المسجد، وسامها وباعها عليه.

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>