قد يكون عائدًا على نفس العقد، قد يكون التحريم عائدًا على نفس العقد مُختلَف فيه، ممكن أن نُمثِّل بالشهود الذين لا تُقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نُمثِّل بمن عقد على امرأة في عدة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا الخلاف في نفس العقد، مثاله: امرأة مُختلَعة، تعرفون الاختلاع؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا نعرفه.
الشيخ: ما تعرفونه، مختلِعة؛ يعني معناه اتفقت مع زوجها على أن تعطيه دراهم، ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة، عدتها -على القول الراجح- حيضة واحدة، وعدتها -على المذهب- ثلاث حيض، فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على من يرى أن عدتها ثلاث حيض. إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا، أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح؛ لأنه يقول: أنا أطأ فرجًا حلالًا، وأعتقد أنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء.
وأما إذا كان يعتقد فساده، لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه؛ امرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها، وقال: المسألة خلافية، أبغي أتزوج على رأي من يرى أن ذلك جائز، ويش نقول؟ حرام ولَّا لا؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام، ولكن لا يُحد، لماذا؟ للشبهة خِلاف العلماء، ليش شبهة وهو يعتقد أنه حرام قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنها جائزة؛ أن النكاح جائز، هو يعتقد الآن أن النكاح غير صحيح، لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعًا؟
طلبة: لا.
طالب: الله أعلم.
طالب آخر: ما يقطع.
الشيخ: لا، قد يكون هو أخطأ، والصواب مع من يحلها له، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء شُبهة يدرء الحد عنه ( ... ) ولَّا لا؟