للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزاد: كتاب المناسك .. الحج والعمرة واجبانِ على مسلم حر مكلف قادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قَبْل طوافها صح فرضًا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا، والقادر مَن أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالِحَيْنِ لِمِثْلِه بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: (كتاب المناسك).

المناسك جمع مَنْسَك، وأصله التعبد لله عز وجل بأي عبادة كانت، ومنه قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: ١٦٢].

وأطلقه العلماء رحمهم الله على نوعين من العبادة، وهما: الحج والعمرة، وأما الأضحية فهي تَبَع.

الحج أحد أركان الإسلام، فمنزلته في الإسلام عظيمة؛ لأنه أحد أركانه، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأركان الخمسة متنوعة؛ منها ما هو قول، ومنها ما هو قول وفعل، ومنها ما هو مالي، ومنها ما يجمع بين المال والبدن، لتمام الامتحان والابتلاء؛ لأن من الناس مَن يسهل عليه العمل البدني دون المالي، ومن الناس من يسهل عليه المالي دون البدني، ومن الناس مَن يسهل عليه الأمران جميعًا إذا كانَا في طاعة الله عز وجل.

ثم لم يُبَيِّن المؤلف تعريف الحج والعمرة؛ لوضوحهما، ولكن يقال: الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك، والعمرة: التعبد لله تعالى بأداء منسك مخصوص، وهما الطواف والسعي.

[شروط وجوب الحج والعمرة]

أما حكمهما فقال المؤلف: (الحج والعمرة واجبانِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>