للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أعسر بالمهر الحال؛ يعني كان رجلًا غنيًّا مثلًا، والمهر حال، وقد سلَّمت نفسها، الكلام الآن ما هو على التسليم، الكلام على الفسخ، ثم إنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله كله فأعسر بالمهر، فهل لها أن تفسخ؟ يقول المؤلف: لها الفسخ، لكن لا يفسخه إلا حاكم، وإنما كان لها الفسخ؛ لأن العوض لم يُقْبض، وهو المهر الذي هو عِوض الاستمتاع، فكان لها الفسخ، والله أعلم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: والله الحقيقة أن العلل يعني متكافئة، ما فيه شيء راجح عندي الآن؛ لأن العلل متكافئة.

طالب: يا شيخ، لو قال لها، يعني طلب منها أن تسلم نفسها ولم يحدد لها مدة يسلم المهر فيها، فطاوعت في الحال ولم تشترط شيئًا ولم ( ... ) فهل لها بعد ذلك؟

الشيخ: لها أن تمنع نفسها؛ لأنها إنما سلمت نفسها بناءً على حسن الظن ( ... )

***

[باب وليمة العرس]

الطالب: ومن صومه واجب: دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرًا يَقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رحمه الله تعالى: (باب وليمة العرس) الوليمة من الوَلْم وهو الاجتماع، ومعنى وليمة العرس؛ يعني المائدة التي يجتمع إليها الناس، بسبب العُرْس، والعرس يعني النكاح، وذلك أن العرس من نعمة الله عز وجل، ومما يُشرع إعلانه وإظهاره؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (٩) «أَوْلِمْ»، و (أَوْلِمْ) فعل أمر. وقوله: «وَلَوْ بِشَاةٍ» قيل: إنها تقدير لأقل، وقيل: إنها تقدير للأكثر، وعلى القول بأنها تقدير للأقل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خاطب عبد الرحمن بن عوف وهو من الأغنياء فيكون الأقل بالنسبة للغني أن يُولِم بشاة، وسيأتي إن شاء الله بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>