للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بنت لبون. وفي مئة وخمسين؟

طلبة: ثلاث حقاق.

الشيخ: هذه واحدة، ثلاث حقاق، في كل خمسين حقة، في مئة وستين؟

طلبة: أربع بنات لبون.

الشيخ: أربع بنات لبون، في مئة وسبعين؟

طلبة: أربع بنات لبون.

الشيخ: حقة.

طلبة: أربع بنات، ثلاث بنات لبون وحقة.

الشيخ: ثلاث بنات لبون وحقة، ثلاث بنات لبون مئة وعشرين، وحقة خمسون، طيب في مئة وثمانين؟

طالب: حقتان وبنتا لبون.

الشيخ: حقتان وبنتا لبون، حقتان في مئة، المئة فيها حقتان، وثمانون فيها بنتا لبون. في مئة وتسعين؟

طلبة: ثلاث حقاق وبنت لبون.

الشيخ: ثلاث حقاق مئة وخمسين، وبنت لبون أربعون. في مئتين؟

طلبة: أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

الشيخ: تمام، تستوي الفريضتان؛ إن شئت فخمس بنات لبون، وإن شئت فأربع حقاق؛ لأن الخمسين فيها حقة، والمئتان أربع خمسينات أو؟

طلبة: خمس بنات لبون.

الشيخ: خمس بنات لبون؛ لأن كل أربعين فيها بنت لبون، والمئتان فيها خمسة أربعينات، تمام، إذن إذا زدات عن مئة وعشرين واحدة، فكلما زاد عشرًا أيش؟

طلبة: تغير الفرض.

الشيخ: تغير الفرض، الثلاثين والأربعين، والخمسين، والستين، والسبعين، والثمانين فوق المئة، والتسعين، والمئتين مئتين وعشرة؟

طلبة: أربع حقاق، وبنت لبون، ثلاث حقاق، حقتان، أربع بنات لبون.

الشيخ: أربع بنات لبون، وحقة؛ لأن مئة وستين، أربع بنات لبون وخمسين، حقة ..

(فصلٌ في زكاة البقر)

ويَجِبُ في ثلاثينَ من البقَرِ تَبِيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ، ثم في كلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ، ويُجْزِئُ الذكَرُ هنا، وابنُ لَبونٍ مكانَ بنتِ مَخاضٍ، وإذا كان النِّصابُ كلُّه ذُكُورًا.

(فصلٌ في زكاة الغنم)

ويَجِبُ في أربعين من الْغَنَمِ شاةٌ، وفي مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتان، وفي مائتين وواحدةٍ ثلاثُ شِيَاهٍ، ثم في كلِّ مائةٍ شاةٌ، والْخُلْطَةُ تُصَيِّرُ الْمَالَيْنِ كالواحدِ.

(باب زكاة الحبوب والثمار)

<<  <  ج: ص:  >  >>