للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والله على كل حال، هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] فإما أن يُحمل على ما قال العلماء من أوصى به، أو من رضي به، أو ما أشبه ذلك، أو على أنه عذاب الألم.

الطالب: كيف يوجه يوم القيامة؟

الشيخ: والله ما أدري عن صحة اللفظة، لازم تحققها لنا.

الطالب: موجود قطعًا.

الشيخ: ما يخالف، جِبها لنا إن شاء الله ونشوف.

( ... ) يا شيخ والصابر الآن، أليس يدخل فيها الراضي والشاكر؟

الشيخ: لا، الصابر -كما قلت لكم- الفرق أن الصابر متألم، لكن لا يفعل ما يسخط الرب

طالب: الرسول قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» (١).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: صبر أو ما صبر.

الشيخ: نعم، هذا الواجب.

طالب: يا شيخ، الحداد يا شيخ، ما ورد فيه من السنة ( ... )؟

الشيخ: الحداد أيش؟

الطالب: الحداد.

الشيخ: الحداد على الزوج ولَّا على غير ذلك؟

الطالب: على غير ذلك.

الشيخ: إي نعم ورد فيه: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (١٠).

الطالب: على غير الزوج؟

الشيخ: إي، غير الزوج فوق ثلاث، حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فأقل جائز.

***

[شروط وجوب الزكاة]

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:

كتاب الزكاة

تجب بشروط خمسة: حريةٌ، وإسلامٌ، ومِلكُ نصاب، واستقرارُه، ومُضيُّ الحولِ في غير الْمُعَشَّر إلا نتاج السائمة، ورِبح التجارة، ولو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هي الزكاة في اللغة؟

طالب: النماء والزيادة.

الشيخ: النماء والزيادة، طيب وفي الشرع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>