للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد.

أما في الشرع: فهي مال أو نصيب مقدر في مال معين، نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، وحكمها الوجوب، ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه مكذِّب لله ورسوله وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يُخرجها، ومن أقرَّ بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسِق، ولكنه ليس بكافر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة: «حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (٢).

وهذا يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة، ولكنها لا تجب في كل مال، الأخ ( ... ) تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرًا؛ يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرًا؛ فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة، والنامي تقديرًا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين، لكنهما في تقدير النامي؛ لأنه متى شاء اتجر بهما.

والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب، والفضة، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض بجميع أصنافها، هذه هي الأموال الزكوية، يعيدها علينا حكمة الله.

الطالب: الذهب، والفضة، وبهيمة الأنعام، وما خرج من الأرض، وعروض التجارة.

الشيخ: وعروض التجارة، هذه هي خمسة، هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلًا، هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة؟ وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة؟ وسيأتي إن شاء الله فيها البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>