للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتابُ الْبَيْعِ)

وهو مُبادَلَةُ مالٍ ولو في الذِّمَّةِ أو مَنفعةٍ مُباحةٍ - كمَمَرٍّ دار- بمِثْلِ أحدِهما على التأبيدِ غيرَ رِبًا وقَرْضٍ.

و(يَنْعَقِدُ) بإيجابٍ وقَبُولٍ بعدَه وقَبْلَه , مُتراخيًا عنه في مَجْلِسِه، فإن تَشاغَلَا بما يَقْطَعُه بَطَلَ وهي الصيغةُ القَوْلِيَّةُ، وبِمُعاطاةٍ وهي الْفِعْلِيَّةُ.

و(يُشْتَرَطُ) التراضِي منهما , فلا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ بلا حَقٍّ، وأن يكونَ العاقِدُ جائزَ التَّصَرُّفِ , فلا يَصِحُّ تَصَرُّفُ صَبِيٍّ وسَفيهٍ بغيرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، وأن تكونَ العينُ مُباحةَ النفْعِ من غيرِ حاجةٍ كالبَغْلِ والْحِمارِ،

كالبَغْلِ والْحِمارِ، ودُودِ الْقَزِّ وبِزْرِه , والفيلِ وسِباعِ البهائمِ التي تَصْلُحُ للصيْدِ، إلا الكلبَ والحشراتِ والمصْحَفَ والْمَيْتَةَ والسِّرْجِينَ النَّجِسَ والأَدْهَانَ النَّجِسَةَ، لا الْمُتَنَجِّسَةَ، ويَجوزُ الاستصباحُ بها في غيرِ مَسْجِدٍ، وأن يكونَ من مالِكٍ أو مَن يَقومُ مَقامَه، فإن باعَ مِلْكَ غيرِه أو اشْتَرَى بعينِ مالِه بلا إِذْنٍ لم يَصِحَّ , وإن اشْتَرَى له في ذِمَّتِه بلا إِذْنِه ولم يُسَمِّه في الْعَقْدِ صَحَّ له بالإجازةِ ولَزِمَ الْمُشْتَرَى بعَدَمِها مِلْكًا، ولا يُباعُ غيرُ الْمَساكِنِ

[مدخل]

يُشترط أن يحتاج الإنسان إليه، فخرج بقولنا: (عَيْنٌ) ما ليس بعينٍ وهو المنفعة، وستأتي، وخرج بقولنا: (مباحةُ النفْعِ) ما ليس بمباحٍ كالخمر والخنزير وشبهه، فلا ( ... ).

وخرج بقولنا: (بلا حاجةٍ) ما يُباح نفعُه للحاجة كالكلب؛ الكلب ما هو بمالٍ مع أنه عينٌ مباحةُ النفعِ، لكنه لا يُباح إلا لحاجة. ويش هي الحاجة؟ صيدٌ أو حَرْثٌ أو ما أشبهَ، فالتبادل بين الشخصين في كلبينِ ما يُعَدُّ بيعًا؛ لأن الكلبين ليسا مالًا؛ إذْ إنَّ المال (عَيْنٌ مباحةُ النفْعِ بلا حاجة)، هذا المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>