للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حُكْمه حُكْم الحربي، وظاهر كلام المؤلف: حتى في من كان انتقاض عهده بسبِّ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه يتعيّن قتله إذا سَبَّ الرسول وتاب؛ لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر، إلَّا إذا علمنا أنه عفا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عن أُناس كانوا يسبونه في عهده، وارتفع عنهم القتل.

وقوله: (وَحَلَّ مَالُهُ) إذا قال قائل: كيف يحِلُّ ماله، وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟

الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلَّا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتَبَيَّن الآن أنه لا حرمة له بنفسه، فلا حرمة له بماله.

وإلى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات، والعلماء رحمهم الله بدؤوا في تصانيفهم بالعبادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>