يُخَيَّرُ مَن لَزِمَتْه كَفَّارَةُ يمينٍ بينَ إطعامِ عَشرةِ مَساكينَ أو كِسوتِهم أو عِتْقِ رَقَبَةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مُتتابِعَةٍ، ومَن لَزِمَتْه أَيمانٌ قَبلَ التكفيرِ مُوجِبُها واحدٌ فعليه كَفَّارَةٌ واحدةٌ، وإن اخْتَلِفَ مُوجِبُها كظِهارٍ ويَمينٍ باللهِ لزِمَاهُ ولم يَتَدَخَّلَا.
[باب جامع الأيمان]
يُرْجَعُ في الْأَيمانِ إلى نِيَّةِ الحالِفِ إذا احْتَمَلَها اللفظُ، فإن عُدِمَت النِّيَّةُ رُجِعَ إلى سببِ اليمينِ وما هَيَّجَها، فإن عُدِمَ ذلك رُجِعَ إلى التعيينِ، فإذا حَلَفَ:" لا يلبس هذا القميصَ" فجَعَلَه سراويلَ أو رِداءً أو عمامةً ولَبِسَه , أو:"لا كَلَّمْتُ هذا الصبِيَّ" فصارَ شيخًا , أو:"زوجةَ فلانٍ هذه، أو صديقَه فلانًا، أو مَملوكَه سعيدًا" فزَالَت الزوجيَّةُ والْمِلْكُ والصداقَةُ ثم كلَّمَهم، أو:" لا أَكَلْتُ لحمَ هذا الْحَمَلِ" فصارَ كَبْشًا , أو:" هذا الرُّطَبَ " فصارَ تَمْرًا أو دِبْسًا أو خَلًّا , أو:" هذا اللبنَ " فصارَ جُبْنًا أو كِشْكًا أو نحوَه , ثم أَكَلَه حَنِثَ في الكُلِّ، إلا أن يَنْوِيَ ما دامَ على تلك الصفةِ.
(فصلٌ)
فإن عُدِمَ ذلك رَجَعَ إلى ما يَتناولُه الاسمُ، وهو ثلاثةٌ:(شرعيٌّ) و (حقيقيٌّ) و (عُرْفِيٌّ).
فالشرعيُّ: ما له مَوضوعٌ في الشرْعِ وموضوعٌ في اللغةِ فالمطلَقُ يَنصرِفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ الصحيحِ، فإذا حَلَفَ لا يَبيعُ أو لا يَنْكِحُ فعَقَدَ عقدًا فاسدًا لم يَحْنَثْ،
الحلف .. استخدام الحلف في الإكرام، ما حكم هذا الفعل والإكثار منه؟
الشيخ: والله الإكثار منه ما ينبغي، لا شك، أولًا: لأن فيه إحراجًا، وثانيًا: لأن فيه عند الجمهور فيه الكفارة بالحِنث فيه، فالإحسان أن تُكرم أخاك بما يحب، تقول: تفضل، إذا ما وافق ما وافق.