للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رحمه الله تعالى: (فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام) (يخير من لزمته)، متى تلزمه؟ تلزمه إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة والحنث، إذا حنث، الشروط ثلاثة.

طالب: أربعة.

الشيخ: أربعة؟ ما هو الرابع؟

طالب: عالِمًا، أن يكون عالمًا وضده الجهل.

الشيخ: ثلاثة شروط: أن تكون اليمين منعقدة، وأن يحلف مختارًا، وأن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا، إذا تمت الشروط لزمته الكفارة، يُخيَّر من لزمته الكفارة بين إطعام عشرة مساكين، والمسكين هنا يتناول الفقير، وهو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة.

(أو كسوتهم) يعني كسوة العشرة، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا. (أو عتق رقبة) إلى آخره.

الإطعام له كيفيتان: إما أن يصنع طعامًا فيطعمهم، بأن يصنع ما يكفي عشرة مساكين أو أكثر، ثم يدعوهم إليه ويأكلون غداءً أو عشاءً؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أطلق، قال: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩]، فإذا صنع طعامًا وتغدوا أو تعشوا فقد أطعمهم.

فإن لم يفعل رجعنا إلى التقدير، كيف التقدير؟ التقدير قدرناه بنحو كيلو من الرز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجميع، ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه؛ ليتم الإطعام؛ لأن الله يقول: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}.

هذا الإطعام، الكسوة؟ كيف نكسوهم؟ هل هو بقميص؟ أو قميص وسراويل؟ أو إزار ورداء؟ وهل مع ذلك عمامة، أو غترة أو طاقية؟ وهل مع ذلك مشلح؟ وهل مع ذلك كوت، أم ماذا؟

نقول: أما في الإطعام، فقد قال الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، و {أَوْسَطِ} بمعنى وسط، وليست بمعنى أعلى، وإن كان الوسط يطلق بمعنى الأعلى، لكن هنا المراد به المتوسط، استدلالًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (١)، فلو أوجبنا الأعلى لكنا أخذنا من كرائم الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>