للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قدم الساعة ثمان وتسعًا وعشرين دقيقة من يوم ستة وعشرين من ذي القعدة؟ ما تطلق، ويش السبب؟ لأنه باقٍ دقيقة على الشهر، يعني صارت الآن طلقها في الماضي الذي هو دقيقة واحدة.

لكن بالنسبة له هو هل يجوز أن يستمتع بها في هذه المدة ولَّا لا؟

ما يجوز أن يستمتع؛ لأن فيه احتمالًا أن زيدًا يتقدم أو يتأخر، فنحن نقول الآن: تجنبها، ربما يأتي في تمام شهر وثوانٍ، ويكون استمتاعك بها استمتاعًا بامرأة أجنبية، فتجنَّبْها.

طالب: كم طلقة؟

الشيخ: ثلاث، طلق ثلاثًا، كلام المؤلف فيمن طلق ثلاثًا ..

فإن خالَعَها بعدَ اليمينِ بيومٍ وقَدِمَ بعدَ شهرٍ ويومينِ صَحَّ الْخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ، وعكسُهما بعدَ شهرٍ وساعةٍ، وإن قالَ: طالقٌ قبلَ مَوْتي طَلُقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.

(فصلٌ)

وإن قالَ أنتِ طالقٌ إن طِرْتِ أو صَعِدْتِ السماءَ أو قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذَهَبًا. ونحوَه من المستحيلِ لم تَطْلُقْ، وتَطْلُقُ في عكسِه فورًا وهو النَّفْيُ في المستحيلِ مثل لأقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ أو لأَصْعَدَنَّ السماءَ ونحوَهما، وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاءَ غدٌ لَغْوٌ، وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومَ. طَلُقَتْ في الحالِ، وإن قال: في غدٍ أو السبتِ أو رمضانَ. طَلُقَتْ في أَوَّلِه، وإن قالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكلِّ. دُيِّن وقُبِلَ، وأن قال أنتِ طالقٌ إلى شهرٍ. طَلُقَتْ عندَ انقضائِه إلا أن يَنْوِيَ في الحالِ فيَقَعَ، وطالقٌ إلى سنةٍ. تَطْلُقُ باثْنَيْ عشرَ شَهْرًا، وإن عَرَّفَها باللامِ. طَلُقَتْ بانسلاخِ ذي الْحِجَّةِ.

(بابُ تعليقِ الطلاقِ بالشروطِ)

لا يَصِحُّ إلا من زوجٍ، فإذا عَلَّقَه بشرْطٍ. لم تَطْلُقْ قَبْلَه، ولو قالَ: عَجَّلْتُه وإن قال: سَبَقَ لسانِي بالشرْطِ ولم أُرِدْهُ. وَقَعَ في الحالِ، وإن قالَ: أنتِ طالقٌ, وقالَ: أَرَدْتُ إن قُمْتِ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>