للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بطل النكاح، مثال ذلك: زيد وزينب مسلمان عقد عليها، ثم بعد ذلك كفرا -والعياذ بالله- بالله، كفرا قبل الدخول، الحكم يبطل النكاح، طيب ولو كانا كافرين من الأصل ثم تزوج أحدهما الآخر، يبطل النكاح؟ لا يبطل، والفرق ظاهر؛ لأن هذين الزوجين ارتدا بعد العقد، وأما إذا كانا كافرين من الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا على نكاحهم، ولا إشكال في ذلك إذا كفرا قبل الدخول، ماذا يكون النكاح؟ يبطل، سواء كفرا جميعًا في آن واحد، أو تأخر أحدهما، فإذا تزوج امرأة وهما مسلمان، ثم ترك الصلاة، ترك الصلاة مرة كلاهما، ماذا يكون النكاح؟ يكون باطلًا؛ لأنهما كفرا بعد العقد، وإن كفر الزوج، ترك الصلاة الزوج، ما الحكم؟

طالب: يبطل العقد.

الشيخ: طيب، وإن كفرت الزوجة؟

طالب: بطل العقد.

الشيخ: كذلك بطل العقد.

فإذا كان قبل الدخول وكفرا جميعًا، أو كفر أحدهما، فالعقد باطل بعد الدخول، يوقف الأمر على انقضاء العدة، إن عادا إلى الإسلام فهما على نكاحهما؛ لأنهما عقدا مسلمَيْنِ ورجعا إلى الإسلام، وإن انتهت العدة وهما كافران تبين أنه بطل من حين كفرهما والعياذ بالله، هذا حكم الكفر، وعلى هذا فإذا قدر أن امرأة مع زوجها لها عشرات السنين وعندها الأولاد والبنون، ثم ترك الزوج الصلاة، فالواجب أن يفرق بينهما وينتظر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة، إن هداه الله وعاد إلى الصلاة فهي زوجته، وإن انقضت العدة ولم يصلِّ فُرق بينهما، يعني تبين أن النكاح قد بطل من حين ترك الصلاة، وكذلك هي لو تركت الصلاة؛ لأنه أحيانًا يكون الزوج يترك وأحيانًا تكون هي تترك، فالحكم كذلك ينتظر حتى تنتهي العدة، إن هداها الله ورجعت إلى الإسلام وصلت فهي زوجته، وإلا تبين انفساخه منذ كفرت.

[باب الصداق]

ثم قال المؤلف: (باب الصداق).

<<  <  ج: ص:  >  >>