الشيخ: أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة.
طالب: فالنكاح باقٍ.
الشيخ: فالنكاح باق، واضح يا جماعة؟ إذا أسلم بعد العدة هذا هو الذي فيه الخيار على القول الراجح، فالفرق إذن أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة، الزوج زوجك، وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة، إذا رضيت إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك، وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج، وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج، فإن تزوجت غيره -انتبهوا بعد انقضاء العدة- تزوجت غيره ثم أسلم ( ... ).
طالب: بعد انقضاء العدة خلاص.
الشيخ: ما له حق؛ لأن المرأة تزوجت.
طالب: ترجع إليه بدون عقد.
الشيخ: بدون عقد إي نعم.
طالب: المدة طويلة.
الشيخ: إي نعم. هذا أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد، إي نعم. طيب إذن نأخذ بالصداق شوية، من اللي بعده الأصول نأخذ شوية.
قال المؤلف رحمه الله:(باب الصداق).
الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به.
طالب:( ... ).
الشيخ: إلا، لا إله إلا الله. كيف؟
طالب: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول، هذا ما أخذناه.
الشيخ: إي نعم، ما أخذنا هذه، قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وَإِنْ كَفَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَقَبْلَهُ بَطَلَ). إذا كفرا بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، ولو كان كفرهما في آن واحد، ولو كان كفرهما إلى دين واحد، كما لو تنصرا بعد الإسلام، فإن كان قبل الدخول أيش؟ بطل العقد، وإن كان بعده وقف الأمر على انقضاء العدة، لاحظوا يا جماعة، يعني بعد العقد، وكانا مسلمين، كفرا جميعا، أو أحدهما، تأخر الآخر إن كان قبل الدخول.