للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وجوبًا ولَّا جوازًا؟ وجوبًا؛ لأنه مؤتمن على المال، وقد الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.

ومثل ذلك المرتهن؛ لأن المرتهن -كما مر علينا- يكون الرهن بيده، فإذا جاء غاصب وغصبه فله أن يطالب الغاصب، ولا يقول الغاصب: أنت لست مالكًا، المالك هو الراهن، يقول: نعم، أنا لست بمالك ولكني مؤتمن، بل نقول: إن المرتهن له حق في الرهن؛ لأنه قد وثق به دينه.

كذلك المستأجر له أن يطالبه، لو جاء شخص لإنسان قد استأجر دكانًا، فغصب الدكان منه وأخرجه قال: يلَّا، فله أن يطالب الغاصب، لا يقول للغاصب: أنت لست مالكًا، يقول: نعم، أنا لست بمالك، لكني أولًا: مالك للمنفعة، وأريد منفعتي، وثانيًا: أنني مؤتمن على العين، فوجب علي أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة أن أطالبك.

يستثنى من قولنا: إنه يستلزم المطالبة إذا كان صاحب العين حاضرًا وعالمًا بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبة، وبناءً على ذلك نقول: يلزمهم أحد أمرين: إما المطالبة، وإما إخبار صاحبها؛ لأنا نقول: إذا كان صاحبها حاضرًا ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها.

***

[باب إحياء الموات]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب إحياء الموات)

<<  <  ج: ص:  >  >>