للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما يجزئه، من اللي قاله يخرجها؟ عنده يوم ثانٍ ويوم ثالث، نقول: هذا صدقة، كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنًّا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاة، والأول نفل.

طالب: ( ... ) هيئة الإغاثة أن الحرم ( ... ) الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام أربع أيام وبخمس ( ... )؟

الشيخ: واللهِ يا إخوان مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ عظيم.

(فصلٌ) ويَجِبُ صاعٌ من بُرٍّ أو شعيرٍ أو دقيقِهما أو سَوِيقِهما أو تَمْرٍ أو زَبيبٍ أو أَقِطٍ، فإن عَدِمَ الخمسةَ أَجْزَأَ كلُّ حَبٍّ وثَمَرٍ يُقْتَاتُ، ولا مَعيبٌ ولا خُبْزٌ، ويَجوزُ أن يُعْطِيَ الجماعةَ ما يَلزَمُ الواحدَ وعكْسُه.

(بَابُ إخراج الزكاة)

ويَجِبُ على الفوْرِ مع إمكانِه إلا لضرر، فإن مَنَعَها جَحْدًا لوُجوبِها كَفَرَ عارفٌ بالحُكْمِ

طالب: ظاهر الحديث.

الشيخ: أي حديث؟

طالب: ابن عمر (١).

الشيخ: نعم.

طالب: قبل بدأ خروج الناس ( ... ) خروج الناس ..

الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة.

طالب: قبل الخروج.

الشيخ: والمراد بداية الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس: مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ (٢).

طالب: ( ... ).

الشيخ: وكَّله بالإخراج عنه.

الطالب: ولا يملك ..

الشيخ: قبل الصلاة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب ما فيه بأس.

الطالب: تجب عليه.

الشيخ: على مَنْ؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: على مَنْ له الدين.

طالب: لا، على من عليه الدين.

الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لأن عليه دينًا، اللي عليه دين ما يجب عليه.

طالب: شيخ، لو أخرجها في اليوم السابع والعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر فبذلك أخرجها قبل إتمام الشهر بثلاثة أيام، هل يجزئ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>