الشيخ: إي، ما يكفي، لا بد أن يسلمه للفقير.
طالب: لو أن -يا شيخ- ليلة العيد الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في ذاك الوقت؛ يعني: في هذه الليلة ما عنده حبوب لكن عنده نقود، ذهب ليشتري الحبوب من السوق -مثلًا- لم يجد الباعة؛ باعة الحبوب، هل نقول: يخرج نقودًا أم تسقط عنه الزكاة؟
الشيخ: ما تقولون يا جماعة؟
يقول: رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود هل يخرج صاعًا من النقد؟ هذا سؤالك؟
الطالب: لا، يخرج ( ... ) هذا في القيمة؛ يعني: قيمة الصاع.
الشيخ: يقول: هل يخرج قيمته للعذر، أو ينتظر حتى يقدر؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، إي نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة.
طالب: ظاهر الحديث.
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: حديث ابن عمر، قبل بدء خروج الناس ( ... ).
الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة.
الطالب: قبل الخروج.
الشيخ: نعم، والمراد بذلك الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ» (٢٣).
طالب: ( ... ) يوم العيد وقال له أن يخرجها عنه؟
الشيخ: وكله في الإخراج عنه.
الطالب: ولا يملك.
الشيخ: قبل الصلاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، ما فيه بأس.
الطالب: تجب عليه؟
الشيخ: على من؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على من له الدين؟
الطالب: على من عليه الدين.
الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لأن عليه دينًا، اللي عليه الدين ما يجب عليه.
طالب: شيخ، لو أخرجها لو مسافر يوم سبع وعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر، فبذلك أخرجها قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام هل يجزئه؟
الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول: لو أخرجها يوم سبع وعشرين على أن الشهر سيكون تسعًا وعشرين، فصار ثلاثين، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام.
طالب: هل يجزئه؟