للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، ما يكفي، لا بد أن يسلمه للفقير.

طالب: لو أن -يا شيخ- ليلة العيد الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في ذاك الوقت؛ يعني: في هذه الليلة ما عنده حبوب لكن عنده نقود، ذهب ليشتري الحبوب من السوق -مثلًا- لم يجد الباعة؛ باعة الحبوب، هل نقول: يخرج نقودًا أم تسقط عنه الزكاة؟

الشيخ: ما تقولون يا جماعة؟

يقول: رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود هل يخرج صاعًا من النقد؟ هذا سؤالك؟

الطالب: لا، يخرج ( ... ) هذا في القيمة؛ يعني: قيمة الصاع.

الشيخ: يقول: هل يخرج قيمته للعذر، أو ينتظر حتى يقدر؟

طالب: الثاني.

الشيخ: الثاني، إي نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة.

طالب: ظاهر الحديث.

الشيخ: أي حديث؟

الطالب: حديث ابن عمر، قبل بدء خروج الناس ( ... ).

الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة.

الطالب: قبل الخروج.

الشيخ: نعم، والمراد بذلك الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ» (٢٣).

طالب: ( ... ) يوم العيد وقال له أن يخرجها عنه؟

الشيخ: وكله في الإخراج عنه.

الطالب: ولا يملك.

الشيخ: قبل الصلاة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، ما فيه بأس.

الطالب: تجب عليه؟

الشيخ: على من؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: على من له الدين؟

الطالب: على من عليه الدين.

الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لأن عليه دينًا، اللي عليه الدين ما يجب عليه.

طالب: شيخ، لو أخرجها لو مسافر يوم سبع وعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر، فبذلك أخرجها قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام هل يجزئه؟

الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول: لو أخرجها يوم سبع وعشرين على أن الشهر سيكون تسعًا وعشرين، فصار ثلاثين، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام.

طالب: هل يجزئه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>