(وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبي فَرَدَّا فله التُّسْع)، إن وَصَّى لابنيه وأجنبي بكل ماله، قال: أوصيت بمالي لزيد وابنيَّ بكر وخالد، الوصية بما زاد على الثلث باطلة أو لا؟ باطلة إذا رَدَّهَا الورثة، هذان الابنان رَدَّا، قالَا: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه، ترجع الوصية من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة؛ الابنين والأجنبي، فماذا يكون نصيب الأجنبي؟ التُّسْع، واضح ولَّا فيه نظر؟
قال: أوصيت بمالي لزيد ولابْنَيَّ فلان وفلان، واضح؟ إذا أوصى بماله كله ورَدَّ الورثة، قالوا: ما نقبل الوصية بالمال كله، ترجع الوصية إلى أيش؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، هو أوصى للأجنبي والورثة، ورَدُّوا الوصية.
الطالب:( ... ) يا شيخ.
الشيخ: لا، الآن هو وَصَّى، المسألة وقعت، أوصى لابنيه وأجنبي بالثلث، فرَدَّا الوصية، لما رَدَّا الوصية تعود إلى الثلث، الثلث يكون بين الأجنبي والابنين أثلاثًا، ثلث الثلث كم هو؟
طلبة: التُّسْع.
الشيخ: التُّسْع، ولهذا قال:(فَرَدَّا فله التُّسْع)، واضح يا جماعة؟
كأن الأخ أشكل عليه الوصية للوارث، إذا أوصى للوارث بقدر نصيبه ما فيه بأس، لو كان له ابنان وقال: أوصيتُ لابْنَيَّ بمالي كله، يجوز؟ يجوز؛ لأنه ما فيه أحد غيرهما.
[باب الموصى به]
قال:(باب الْمُوصَى به)، الأول الْمُوصَى له، واللي في الكتاب الوصية، وهذا الْمُوصَى به.
(تصح بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق وطيرٍ في الهواء)، (تصح) أي: الوصية، (بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق)، الآبق هو العبد هرب من سيده، وهروبه من سيده يعني أنه لن يرجع إليه، فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد، فالوصية صحيحة، آبِق العبد، نقول: وما المضرة إذا صار آبقًا؟ ما فيه مضرة، إن وجده فله، وإن لم يجده لم يخسر شيئًا، وكونه يخسر لطلبه هذا عائد إليه.