ومنهم من يقول: إذا أحرم في الْحُدَيْدَة فإذا استوت على البيداء.
فالأقوال ثلاثة، وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه أهل السنن (١٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح، فمن الناس مَن سمعه حين أحرم به بعد الصلاة، وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَهَلَّ دُبُرَ صلاة.
عَقِبَ رَكعتينِ
ونِيَّتُه شَرْطٌ، ويُسْتَحَبُّ قولُ:" اللَّهُمَّ إني أُريدُ نُسُكَ كذا فيَسِّرْهُ لي، وإن حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحَلِّي حيث حبَسْتَنِي، وأَفْضَلُ الأنساكِ التَّمَتُّعُ، وصِفَتُه أن يُحْرِمَ بالعُمرةِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ويَفْرُغَ منها ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه، وعلى الأفقي دمٌ، وإن حاضَتْ المرأةُ فخَشِيَتْ فواتَ الْحَجِّ أَحْرَمَت به وصارَتْ قَارِنَةً، وإذا اسْتَوَى على راحلتِه قالَ: " لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لبَّيْكَ لا شريكَ لك لَبَّيْكَ، إنَّ الحمْدَ والنعمةَ لك والْمُلْكَ لا شَريكَ لك، يُصَوِّتُ بها الرجُلُ وتُخْفِيها المرأةُ.
(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)
وهي تِسعةٌ: حَلْقُ الشعرِ وتقليمُ الأظافرِ، فمَن حَلَقَ أو قَلَّمَ ثلاثةً فعليه دمٌ، ومَن غَطَّى رأسَه بِمُلاصِقٍ فَدَى، وإن لَبِسَ ذَكَرٌ مَخيطًا فَدَى، وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ
عقد الإحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج إلى دليل.
وقوله:(عقب ركعتين) يعني أنه لا يتأخر في الإحرام إلى الركوب، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء؛ منهم من قال: يُحْرِم عقب الصلاة في مكانه، ومنهم من يقول: يُحْرِم إذا ركب دابته، ومنهم من يقول: إذا أَحْرَم في الحديباء فإذا استوت على البيداء، فالأقوال ثلاثة.