للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء الجمع بينهم فيما رواه أهل السنن (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح، فمن الناس من سمعه حين أَحْرَم به بعد الصلاة، وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَهَلَّ دُبُر الصلاة، ومنهم مَن سمعه حين ركب، وقال: أَهَلَّ؟

طالب: حين ركب.

الشيخ: حين ركب، ومنهم مَن سمعه حين عَلَا على البيداء وقال: أَهَلَّ؟

طلبة: على البيداء.

الشيخ: على البيداء، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أَهَلَّ من حين انتهى من الصلاة، ولكن النقول إنما اختلفت حسب سماع الرواة، والأقرب أنه لا يُلَبِّي إلا إذا ركب من أجل أن يجعل لنفسه فسحة؛ لأن الإنسان قد يتذكَّر شيئًا يحرُم تناوله في الإحرام فيتناوله، ولنضرب لهذا مثلًا:

رجل اغتسل وصلى ما شاء الله، وبقي يتغدى، ونسي أن يتطيب، إذا قلنا: أَحْرِم من حين الصلاة، هل يمكن يتطيب قبل أن يركب؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، وإذا ركب فقد تقطَّعت علاقاته بالْمَحْرَم؛ لأنه تهيأ للسير، فإذا كان لم يُحْرِم عند الصلاة صار معه فسحة أن يتطيب، فالأقرب أنه يعقد الإحرام إذا ركب.

(ونيَّتُه شَرْط) يعني: نية الدخول شرط، معلوم، لو أنه لبس ثياب الإحرام بعد أن اغتسل وتطيَّب ولكن ما نوى، ثم سار، وفي أثناء الطريق ذَكَرَ هل ينوي من أثناء الطريق ولَّا يرجع إلى الميقات؟ يرجع إلى الميقات، فإن تعذَّر أَحْرَمَ من مكانه، ولكن عليه دم عند أهل العلم.

إذن لا بد أن ينوي، وهل يجب أن ينوي معيَّنًا من عمرة أو حج أو قِرَان؟ له أن يُحْرِم إحرامًا مطلقًا، ويقول: نَوَيْت الإحرام، وله أن يُحْرِم بمثل ما أَحْرَمَ به فلان، وهذا يقع أحيانًا، يكون الإنسان جاهلًا ولا يدري بماذا يُحْرِم، فيقول: لبيك بما لَبَّى به فلان، وحينئذ يتعيَّن عليه أن يسأل؟

طالب: فلان.

الشيخ: فلانًا قبل أن يطوف، حتى يُعَيِّن النية قبل الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>