(ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا) يعني حَجًّا أو عمرة، (فيَسِّرْه لي، وإن حبسني حابس فمَحِلِّي) أي: إحلالي (حيث حَبَسْتَنِي) أي: في المكان الذي حبستني فيه.
هذا الاشتراط يقوله عند النية، يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيَسِّرْه لي، وظاهر كلام المؤلف بل صريحه أنه ينطق بالنية، والمذهب أن النطق بالنية سنة في جميع العبادات، إلا أنها تكون سرًّا.
والصحيح أن النطق بالنية ليس بسنة لا في الإحرام ولا غيره، لكن يستثنى لا بد أن يكون بالنطق، انتبهوا بارك الله فيكم.
الآن كلام المؤلف صريح في أنه ينطق بالنية فيقول؟
طالب: اللهم إني ..
الشيخ: اللهم إني أريد كذا، والصحيح أنه ليس بسنة، لكن الشرط لا بد منه، فيقول مثلًا: اللهم إني أحرمت، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا يجعل النية مقرونة بهذا اللفظ، تكون النية من قبل، ولا حاجة إلى النطق بها؛ لأن الله يعلم.
وقوله:(إن حبسني حابس)، (حابس) نكرة في سياق الشرط فتَعُمّ أي شيء يمنعه من إتمام النسك من مرض أو كسر أو ذهاب نفقة، أو ضلّ الطريق، أو ما أشبه ذلك؛ يعني كلمة (حابس) نكرة في سياق الشرط فتعم، حتى المرأة لو قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حاضت، ولا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر، فلها أن تحل؛ لأنها اشترطت على ربها.
وقوله رحمه الله:(يستحب قول) ظاهره العموم، سواء كان يخاف من العائق أو لا يخاف.
وهذه المسألة -أعني الاشتراط في الإحرام- اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: القول الأول أنها بدعة ولا تنفع صاحبها، وهذا قول عبد الله بن عمر وجماعة من أهل العلم.