للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما ندري. على كل حال أنا على ما أنا عليه، أنا ما قرأت هذه قراءة كثيرة؛ لأني أذكر في زمن الصغر قرأت شيئًا لابن قتيبة اسمه الإمام واختياره، وتأثرت وتركته، ما عاد، بقي نقرأ من ها الأمور شيئًا أبدًا؛ لأنه حقيقة الأمر أنهم راحوا كونك تقول: هذا مخطئ، وهذا غير مخطئ، ويش النتيجة؟ راحوا حسابهم على الله عز وجل.

طالب: النظر في المستقبل.

الشيخ: لا، النظر في المستقبل الحمد لله عندنا الكتاب والسنة وافية بهذا قبل أن نعرف هؤلاء ( ... )

خلاصة المسألة الآن ما أتلف بعد الحرب فهو مضمون، وما أتلف أثناء الحرب فغير مضمون مطلقًا على المذهب، وعلى القول الثاني مضمون إن كان المتلف من أهل البغي، وغير مضمون إذا كان المتلف من أهل العدل، ويفرق هؤلاء بين أهل العدل وأهل البغي؛ لأن أهل العدل يقاتلون بحق، وأهل البغي يقاتلون بغير حق ( ... )

[باب التعزير]

التعزير يطلق في اللغة على معانٍ منها؛ النصرة مثل قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} [الفتح: ٩] أي تنصروه، ويطلق على التعذيب والإيلام، وهو المراد هنا، فالمراد بالتعزير؛ التأديب.

وهو في الاصطلاح: عقوبة على معصية ليس فيها كفارة، وليس فيها قود، عقوبة على معصية لم يقدر فيها شيء من قبل الشرع، فكل معصية ليس فيها مقدر من قبل الشرع فإنه يجب فيها التعزير وهو التأديب.

والحكمة من وجوب التعزير، أو من مشروعية التعزير؛ هو حماية الناس عن الوقوع في المعاصي والمآثم إذن نقول: التعزير في اللغة: يطلق على معانٍ منها التأديب. وفي الاصطلاح: عقوبة على فعل معصية لم يقدر لها عقوبة شرعًا، فإن قدر لها عقوبة شرعًا، اكتفي فيها بما قدره الشرع سواء كانت العقوبة هذه مالية أو بدنية، والحكمة من مشروعية التعزير هو حماية الناس عن الوقوع في المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>