الشيخ: إي، زوجة أخرى ولَّا مملوكة، أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلًا، فإن كان نهارًا فإنه ينقطع؛ لأنه أفطر، وإذا أفطر انقطع التتابع، والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلًا أو ناسيًا في النهار فإنه لا ينقطع، بناء على أنه لا يفطر بذلك، مع أنه عندي هنا بالشرح يقول: إن أصاب غيرها ليلًا أو ناسيًا، فجعلوه هنا لا يقطع التتابع، والمراد أننا لا نُفَطِّره، وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم في رمضان أن الفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسيًا.
طيب، لو جامع الزوجة في أثناء الإطعام؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: ينطبق على الخلاف الذي ذكرناه.
الشيخ: ينطبق على الخلاف ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لأنه سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام؛ هل يجوز الوطء قبله أو لا يجوز؟ وبَيَّنا الخلاف فيه، لكن إذا قلنا بأنه لا يجوز الوطء قبل الإطعام، ثم لما أطعم ثلاثين مسكينًا جامع زوجته، هل يستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم أو لا؟
طلبة:( ... ).
طالب: ما يجوز.
الشيخ: لكن المذهب أنه ما يُشْتَرط، يعني أنه لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع في أثناء الإطعام؛ بناء على ما أشار إليه أحدهم أنه ما فيه التتابع، ما يشترط فيه التتابع، ولهذا لو أطعمهم جميعًا يجزئ ولَّا لا؟ يجزئ.
طالب: قبل التماس ما يجوز ( ... )؟
الشيخ: إي، نعم، هم يقولون: إن الإطعام ما فيه ذكر، وهذا مما يؤيد القول الثاني، الإطعام ما فيه ذكر أن يكون قبل التماس.
***
[مدخل]
( ... ) و (فِعَال) من المصادر المزدوجة، يعني التي لا تكون إلا بين شيئين غالبًا، مثل القتال؛ (قتال) قَاتَلَ يُقَاتِلُ قِتَالًا، من جانبين ولَّا لا؟ من جانبين، جَاهَدَ يُجَاهِدُ جِهَادًا أيضًا من جانبين، اللعان أيضًا من جانبين، لعان؛ يعني: حصول التلاعن بين شخصين.