للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) الزواج، إذا احتاج أحدهما إلى الزواج يزوجه ولا ( ... ) للآخرين، الآخرون إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجتهم، افرض أني زوجت الكبير والمهر خمسة آلاف، وجاء في الولد الصغار المهر خمسين ألفًا، يجب أعطي هذاك خمسة وأربعين ألفًا؟ لا، ما يجب، إي نعم؛ لأن المقصود دفع الحاجة.

طالب: إذا كان الأب بلغ ابنه سن ( ... ) السيارة، فاشترى له سيارة، هل عليه شيء؟

الشيخ: إي، عليه شيء؛ لأنه قد يموت قبل أن يبلغ الثاني، ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن، ودفع الحاجة تكون بإعارته السيارة؛ يعني: ما هو بشرط أن يملكها الابن، لا، ليس شرطًا في انتفاعه أن يملكها، ينتفع بها وهي لأبيه.

طالب: إذا كان له إخوة سابقون وفعل الأب مثل ذلك.

الشيخ: يرجع فيها، يرجع فيها الآن وتكتب باسمه مثلما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن بالغين مبلغ ( ... ) السيارت يعطيهم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إحنا يا جماعة ترى المقرر طويل واللي ( ... ) أهم من هذا.

***

[باب الحضانة]

<<  <  ج: ص:  >  >>