للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ولَّا لا؟ الفرق، تعطيه الفرق، وهذا ليس بلازم، واحد مثلًا يأكل أكلًا كثيرًا؛ واحد ( ... ) خبز كثير وواحد خبزة، تعطي اللي ( ... ) خبزة قيمة الخبزة الثانية! لا، نقول: يجب العدل؛ ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلًا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا كتبًا ولا تشتري للثاني. المرأة مثلًا البنت تحتاج إلى حلي، تشتري لها مثلًا قرطة في أذنيها تساوي كم؟ ست مئة ريال، والولد يحتاج إلى طاقية، كم؟ خمسة ريالات، الحاصل أن هذا يرجع إلى الحاجة.

ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبغي سيارة، هل يجوز أني أشتري لهذا سيارة ولا أشتري للثاني؟ لا ما يجوز، يجوز أني أدفع حاجته؛ أشتري له سيارة يستعملها وهي باسمي.

طالب: باسم من؟

الشيخ: باسمي أنا الأب، أدفع حاجته؛ لأنه هو مو محتاج إلى عين السيارة؛ شو محتاج له؟

إلى استعمالها في حاجاته، استعمالها في حاجاته يجوز إذا اشتريتها عنه باسمي وأعطيتها إياه يستعملها، ولهذا ما يجوز أني أكتبها باسمه دون الآخرين؛ لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة.

لو أمنته سائق يروح ويجيبه ( ... ) بدون سيارة أشتريها يكفي ولَّا ما يكفي؟ يكفي، فإذن هذه النقطة مهمة؛ لأن بعض الناس يخفى عليهم، يقول: هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة أشتري له ويكتبها باسمه، وهذا خطأ، يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو، ويخلي الولد الكبير حين يكون محتاجًا لها يستعملها؛ لأجل إذا مات تكون هذه السيارة في الميراث من التركة كل يدلي بها.

طالب: ما يغير ( ... ) السيارة ترجع للمالك ( ... ).

الشيخ: إذا كتبها باسمه وحصل مثلًا اختلاف فيما بعد، من تكون له؟ المكتوبة باسمه، حتى نظامًا عند الدولة، وحتى شرعًا عند المحكمة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) أكتبها باسمي أنا ( ... ).

طالب: ( ... ) الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>