للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا وكل من يقتص ثم عفا فلا شيء عليه، وإن وجب لرقيقٍ قودٌ أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده) (إن وجب لرقيقٍ قود) ويش معنى قود؟ يعني: قصاص؛ بأن اعتدي عليه.

أو تَعزيرُ قَذْفٍ فطَلَبُه وإسقاطُه إليه , فإن ماتَ فلسَيِّدِه.

(بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ)

مَن أُقِيدَ بِأحدٍ في النَّفْسِ أُقِيدَ به في الطرْفِ والجِراحِ، ومَن لا فلا، ولا يَجِبُ إلا بما يُوجِبُ الْقَوَدَ في النفْسِ. وهو نوعان: أحدُهما في (الطرْفِ) فتُؤْخَذُ العينُ والأَنْفُ والأُذُنُ والسنُّ والْجَفْنُ والشَّفَةُ واليدُ والرِّجْلُ والأُصْبُعُ والكفُّ والْمِرْفَقُ والذكَرُ والْخُصْيَةُ والألْيَةُ والشُّفْرُ , كلُّ واحدٍ من ذلك بِمِثْلِه.

وللقِصاصِ في الطرْفِ شُروطٌ:

(الأَوَّلُ) الأَمْنُ من الْحَيْفِ بأن يكونَ الْقَطْعُ من مَفْصِلٍ، أو له حَدٌّ يَنْتَهِي إليه كمارِنِ الأَنْفِ وهو ما لانَ منه.

(الثاني) الْمُماثَلَةُ في الاسمِ والْمَوضِعِ، فلا تُؤْخَذُ يمينٌ بيسارٍ ولا يَسارٌ بيَمينٍ , ولا خِنْصَرٌ ببِنْصَرٍ , ولا أَصْلِيٌّ بزائدٍ , ولا عَكْسُه، ولو تَراضَيَا لم يَجُزْ

(الثالثُ) استواؤُهما في الصحَّةِ والكَمالِ ,

ولا فيما دونه، إذن نقول: جنى عليه رقيقه، أو لا؟ رقيق؛ يعني: عبد، قطع يد عبد، عمدًا، عدوانًا، يجب الآن للرقيق المقطوع؟

طالب: القود.

الشيخ: يجب له القود.

طلب القود وإسقاطه إليه لا إلى سيده، فإن شاء طلب أن يُقتص له من الجاني فتقطع يد القاطع، وإن شاء قال: عفوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>