للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

تَجِبُ بشروطٍ خمسةٍ؛ حُرِّيَّةٌ، وإسلامٌ، ومِلْكُ نِصابٍ، واستقرارُه، ومُضِيُّ الحولِ في غيرِ الْمُعَشَّرِ، إلا نِتاجَ السائمةِ، ورِبْحَ التجارةِ ولو لم يَبلُغْ نِصابًا، فإنَّ حَوْلَهما حَوْلُ أصلِهما إن كان نِصابًا، وإلا فمِن كَمالِه، ومَن كان له دَيْنٌ أو حَقٌّ من صَداقٍ وغيرِه على مَلْئٍ أو غيرِه أَدَّى زَكاتَه إذا قَبَضَه لِمَا مَضَى،

[مدخل]

الشيخ: انتهى الكلام على الصلاة، ونبدأ الآن بكتاب الزكاة.

طالب: يقول فيه: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» (١).

الشيخ: نعم، والعلماء -رحمهم الله- يترجمون بـ (بكتاب) في الأجناس، وبـ (الباب) في الأنواع، وبـ (الفصول) في المسائل.

ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، في الصلاة يقول: باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب التطوع، وهكذا، هذه أنواع.

في الفصول يذكر مثلًا باب صلاة التطوع، يذكر الوتر، وإذا انتهى منه، قال: فصلٌ: وتسن الرواتب، وهكذا، فالفصول للمسائل، والأبواب للأنواع، والكتب؟

الطلبة: للأجناس.

الشيخ: للأجناس، هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال.

ثم قال المؤلف: (كتاب الزكاة) كتاب الزكاة عبر عنه، أو ترجم له بـ (كتاب)؛ لأنه جنس مستقل، والزكاة -كما لا يخفى علينا جميعًا- أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرًا بالصلاة في كتابه، وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلًا يكفر كتارك الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>