للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (ونحوه)، يعني نحو ما ذُكِرَ مما يضرها، أو يحرُم عليها شرعًا، أو يمتنع عليها حِسًّا، فإذا عَلَّق وطأها بما يمتنع حِسًّا أو شرعًا، أو يشق عليها ويضرها فإنه يكون مُولِيًا بذلك، لو قال: لا أطؤك حتى تطيري من عُنَيْزَة إلى مكة، ماذا تقولون؟ هذا مستحيل، ولا تقولون: يمكن تطير بالطيارة؛ لأن الطيارة ما هي اللي طارت، لكنه طِيرَ بها، وهو يقول: حتى تطيري أنتِ.

يقول: (فهو مُولٍ)، عندي أنا: (فَمُولٍ)، ما فيها واو، وهو خبر لمبتدأ محذوف، مرفوع بضمة مقدرة على أيش؟

طلبة: على الياء المحذوفة.

الشيخ: على الياء المحذوفة، لماذا؟ لالتقاء الساكنين.

(فهو مُولٍ)، بَيَّن الآن المؤلف الْمُولِي، فما حكمه؟

[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]

قال: (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قِنًّا، فإن وَطِئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء).

طالب: (في الفرج).

الشيخ: ما عندي: (في الفرج).

طلبة: في الشرح.

الشيخ: يمكن الشرح ما فيه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: (فإذا مضَى من يمينِه ولو قِنًّا، فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ فقد فاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ).

طالب: (أمره).

الشيخ: (أمره الحاكم) هذه بالشرح.

الطالب: لا، فيها هاء عندنا.

الشيخ: لا، الهاء من الشرح.

يقول المؤلف: (إذا مضَت)، يُضرَب له أربعة أشهر ابتداءً من المطالبة، أو ابتداء من الإيلاء؟ كلام المؤلف صريح بأن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة، ما هو الدليل؟ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]، {تَرَبُّصُ} مبتدأ، و {لِلَّذِينَ} خبرٌ مقدم، فجعل الله التربص مقرونًا بوصف وهو الإيلاء، ومتى يثبت هذا الوصف، من اليمين ولَّا من المطالبة؟

طلبة: من اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>