للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الكلام ما معناه أنه حلال، لكن لو فُرِض أن الزوج قاله، وإلا فحرام عليه أن يقول مثل هذا القول؛ لأن هذا قد يَحدُوها إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجها، ما دام قال: والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر، وهذا قد يقع من بعض السفهاء، يكون هو -والعياذ بالله- مفتونًا بشرب الخمر، فيقول لزوجته: والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر، نقول: هذا مُؤْلٍ، يؤمَر بالجماع -كما سيأتي إن شاء الله- وإلا يُفْسَخ النكاح منه.

وظاهر كلام المؤلف: مطلقًا، ولكن ينبغي أن يُحْمَل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون حِلَّ شرب الخمر، فهي تشربه، إذا قال: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر، تمتنع ولّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ( ... ) ثلاثة أكياس، ولا يهمها.

يقول: (أو تُسْقِطِي دَيْنَكِ)، هذا الزوج يتسلَّف من زوجته، زوجته مدرِّسة، كلما جاءت براتب قال: سَلِّفِيني إياه، اجتمع عنده يمكن ثلاثون ألفًا، أو أربعون ألفًا، فقال: والله ما أطؤك حتى تُسْقِطي دَيْنَك الذي عليّ، ويش يكون هذا؟ هذا إيلاء؛ لأنه ما له حق يُجْبِرها على أن تُسْقِط دَيْنها، وسواء كان هذا الدَّيْن له أو لغيره، حتى لو كان الدَّيْن لصاحبٍ له، وقال: والله لا أطؤك حتى تُسْقِطي الدَّيْن الذي على فلان لك، قلنا: هذا حرام، ولا يجوز وأنت مُؤْلٍ.

(أو تَهَبِي مالَكِ)، بينهما فرق؛ إسقاط الدَّيْن وهبة المال؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، بينهما فرق؛ (تهبي مالك) قال: والله ما أطؤك حتى تعطيني حُلَّتك، هذا هبة مال ولّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي نعم، أو تعطيني مثلًا حُلِيَّكِ، أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر إيلاءً؛ لأنه يحرُم عليه أن يجبرها على هبة المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>